Logo
طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال: الجمارك في الدولة الإسلامية

 

 

إلى سامح ريحان أبو ميسرة

 

 

 

 

السؤال:

 


السلام عليكم، ورد في كتاب نظام الإسلام أن الدولة الإسلامية لا تحصل على مصادر التمويل إلا بالطرق المشروعة، وورد أيضا أنها تأخذ الجمارك بحكم إشرافها على التجارة الداخلية والخارجية.

 


فما مدى توافق هذا مع ضربكم لسياسة الرسوم الجمركية اليوم من باب حديث رسول الله «لا يدخل الجنة صاحب مكس»؟ وهل المقصود بالتجارة الداخلية أن الدولة تفرض رسوما جمركية على التجارة بين ولايات الدولة الإسلامية نفسها؟

 

 

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


- حديث المكس، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال عنه "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ونصه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ»، والحديث هو بالنسبة إلى رعايا الدولة، المسلمين وأهل الذمة، فهؤلاء لا يجوز أخذ ضريبة الجمارك منهم على تجارتهم، فيتاجرون ولا تؤخذ ضريبة عليهم، سواء أكان ذلك بين ولايات الدولة الإسلامية أي في التجارة الداخلية، أم كان بين الدولة الإسلامية والخارج، أي التجارة الخارجية... فتجار الدولة الإسلامية، المسلمون وأهل الذمة، لا تؤخذ منهم ضريبة... ويؤكد ذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الذين يسلمون فلا يُعشرون، أي لا يؤخذ منهم العشر جمارك على التجارة:

 


- روى أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251هـ) في كتابه "الأموال" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً لثقيف عند إسلامهم وقد ورد فيه: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ... عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ... وَلَا يُعْشَرُونَ...»، أي لا تؤخذ منهم جمارك على تجارتهم."

 


- وروى ابن شبة في تاريخ المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لنصارى نجران كأهل ذمة أن لا تؤخذ من تجارتهم جمارك... وقد ورد فيه: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ... عَنْ أَبِي الْفَتْحِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ... وَلَا يُعْشَرُونَ». أي لا تؤخذ جمارك على التجارة من أهل الذمة، وذلك لأن نصارى نجران صولحوا كأهل ذمة بدلالة ما ورد في الكتاب "إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ..."، أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 


- وأخرج أبو عبيد في الأموال عن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: "ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم". والعاشر: من يأخذ العشر على البضاعة التي تدخل إلى دار الإسلام من دار الحرب.

 


ولذلك فإن التاجر الذي يحمل التابعية الإسلامية، مسلماً كان أو ذمياً، لا تؤخذ منه رسوم جمارك...

 


• وأما المحاربون حكما، فتؤخذ على تجارتهم جمارك كما تأخذ دولهم جمارك من تجارنا... وذلك كما ورد عند أبي عبيد في الأموال: "قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم"، وكما ورد عند ابن قدامة في المغني: "عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: «قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر. قال: فكذلك خذوا منهم»"

 

 

 

والخلاصة:

 


• لا تؤخذ جمارك من تجار الدولة الإسلامية سواء أكان التاجر مسلماً أم ذمياً.

 


• وتؤخذ الجمارك من التاجر المعاهد وفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة.

 


• وتؤخذ جمارك من تجار الدول المحاربة حكماً كما تأخذ تلك الدول من تجارنا.

 


• وأما الدول المحاربة فعلاً "نحن وهم في حرب فعلية"، فلا يدخل تجارها بلادنا لأن العلاقة معهم علاقة حرب فعلية.

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.