Logo
طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك) 

جواب سؤال

حول نصاب الزكاة في عروض التجارة

 إلى لوط أبو سنينة

 

 

 

 

السؤال:

 


شيخنا الفاضل تحية طيبة من عند الله مباركة

 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


سؤالي يتعلق بنصاب الزكاة في عروض التجارة: ورد في كتاب الأموال صفحة 195 أن نصاب الزكاة 200 درهم فضة أي 595 غراماً فضة، أو 20 ديناراً ذهبا أي 85 غراماً. اليوم أي النصابين نعتمد في حسابنا لعروض التجارة مع العلم أن هناك فروقاً كبيرة بين سعر الذهب والفضة، فدينار ذهب واحد يساوي تقريبا مئات الدراهم الفضية. فلو حسبنا خمسة دنانير ذهبية لتجاوز ثمنها نصاب الفضة، فأي النصابين نعتمد اليوم؟ وبارك الله فيك ونفعنا بعلمك.

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


أولاً: بالنسبة لأهل الذهب فالنصاب "85 غراماً ذهباً" وبالنسبة لأهل الفضة " 200 درهم فضة" وبالنسبة للورق النقدي النائب، فحسب المسجل عليه الذي ينوب عنه "فإن كان النائب هو الذهب، اعتبر بنصاب الذهب، وإن كان النائب هو الفضة اعتبر بنصاب الفضة".

 


أما الورق الذي يأخذ قيمته بقوة القانون وليس ورقاً نائباً لا عن ذهب ولا عن فضة، كالورق النقدي الحالي، فالذي أرجحه هو أن يُقوَّم بأقل النِّصابين، أي بالفضة فإذا بلغ قيمة النقد الورقي "200" درهم فضة أي قيمة 595 غراماً فضة، أي نحو 20 أونصة فضة، وأظن أن أونصة الفضة تساوي نحو 30 دولاراً، وهذا يعني أنه إن بلغ ما عند المسلم نحو 600 دولار "تحسب بالضبط"، ولم يكن عليه ديْن... فهو من أهل الزكاة، فإذا مضى حول على النصاب دون أن ينقص فعليه دفع الزكاة.

 


وأقول بأقل النِصابين، لأنه إن بلغ النصاب الأدنى فقد أصبح من أهل الزكاة فلا يجوز أن يتجاوزه انتظاراً للنصاب الأعلى، بل عليه أن يسجل هذا التاريخ الذي أصبح فيه من أهل الزكاة، ثم بعد مضي الحول يدفع الزكاة إن لم ينقص النصاب. هذا ما أرجحه والله أعلم وأحكم.

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.