الجمعة، 19 رمضان 1445هـ| 2024/03/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

   

 (سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال: حول نجاسة بول وروث الحيوان

 

 

إلى (أبو عمر نصار)

 

 

 

 

 

 

 

السؤال:

 

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 


شيخنا الفاضل، جاء في حديث أنس بن مالك: "قدم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قومٌ من عُكْلٍ أو عُرَينةَ. فاجتَوُا المدينةَ. فأمر لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلقاحٍ. وأمرهم أن يشربوا من أبوالِها وألبانِها. صحيح مسلم

 


والمتبنى عندنا نجاسة البول والانتفاع بالنجاسة مطلقا سواء أبوالاً أم روث الحيوانات التي يؤكل لحمها أم لا.

 


وأما الدليل على حرمة الانتفاع بها جاء من حديث الرسول في قصة الاستنجاء (إنها ركس) وعند ابن خزيمه زيادة (إنها ركس إنها روثة حمار (ولقد قرأت في نيل الأوطار للشوكاني نقلاً عن التميمي أن الروث هو المختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. ومن خلال الجمع بين الحديثين نجد أن روث الحيوانات التي يؤكل لحمها جائز أن ننتفع به مثلا في تسميد المحاصيل الزراعية.

 

أفيدونا بارك الله فيكم.

 

 

 

 

 

الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


1- بالنسبة إلى نجاسة بول وروث الحيوان:

 


إنه لا خلاف في نجاستهما إن كانا من الحيوان غير مأكول اللحم، وأما مأكول اللحم ففيه خلاف.
والراجح لدي أنه نجس لا يجوز الانتفاع به إلا للدواء، فيجوز مع الكراهة، كما هو مبين فيما بعد، وما دام نجساً فلا يجوز الانتفاع به، فقد أخرج مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا» فالانتفاع بالنجس حرام.

 


2- ومن الأدلة على نجاسة البول:

 


- أخرج البخاري في صحيحه عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، «فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».

 


- أخرج البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ».

 


- أخرج الدارقطني عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ».
والبول سواء أكان من آدمي أو من حيوان فواقعه واحد، ودلالة نجاسة البول تنطبق عليه، فأي بول نجس، سواء أكان من الإنسان أم من الحيوان مأكول اللحم أم من الحيوان غير مأكول اللحم، فواقع البول واحد.

 


- وأما حديث البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا»، فهو في موضوع الدواء، وبجمعه مع حديث ابن ماجه في التداوي بالخمر وهذا نصه: أخرج ابن ماجه عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا» فَرَاجَعْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ، قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»، يتبين أن النهي عن التداوي بالنجس هو غير جازم، وإذن هو مكروه. فيكون التداوي بشرب البول جائز مع الكراهة، ولا يعني أنه غير نجس، بل هو جائز مع الكراهة في التداوي.

 


3- ومن الأدلة على نجاسة الروث:

 


- أخرج البخاري في صحيحه عن عَبْدَ اللَّهِ قال: «أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ» وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». والركس أي النجس.

 


أما قولك إن الروث لا يُطلق إلا على ما يخرج من غير مأكولة اللحم وتضيف أنك وجدت عند ابن خزيمة زيادة "إنها ركس، إنها روثة حمار"، فمع أن البخاري وجمع من أصحاب السنن كأحمد والنسائي والترمذي والطبراني والدارقطني والبيهقي والبزار وأبو يعلى كلهم لم يذكروا هذه الزيادة "إنها روثة حمار"، ووجدت عند ابن خزيمة الرواية التالية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا - يَعْنِي فِي الْغَائِطِ - وَلَا يَسْتَنْجِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلَا رِمَّةٌ» وإسناده حسن. ومع ذلك فكما قلنا بالنسبة للبول فإن واقع الروث واحد، سواء أكان من مأكول اللحم، أم من غير مأكول اللحم، ولذلك فيطبق الحكم عليه، وكما يكون روث الحمار نجساً يكون روث البقر نجساً أيضاً أي أن الروث نجس كله من مأكول اللحم ومن غير مأكوله.

 


هذا ما أرجحه، وأقول أرجحه لأن هناك أقوالا معتبرة إلى حد ما بإخراج بول ما يؤكل لحمه وروثه من النجاسة.

 

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

 رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع