الجمعة، 19 رمضان 1445هـ| 2024/03/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

أجوبة أسئلة حول: 1. أصناف الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

 

2. أحكام متعلقة بالركاز

 

إلى الثقة بالله

 

 

 

السؤال:

 

 


أميري وشيخي الجليل: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة فيما يتعلق بالزروع والثمار، فمثلا هناك من يخرج زكاة للزيت، فما هو الضابط في ذلك؟

 


من المعلوم أن الركاز فيه الخمس، سؤالي: هناك من وجد من الناس أملاكا عثمانية (صناديق أرزاق الجند)، فهل يملكها من وجدها بعد إخراج الخمس أم أنها أملاك للدولة الإسلامية يجب حفظها كأمانة وإرجاعها لدولة الخلافة حين قيامها قريبا بإذنه تعالى؟

 


وبارك الله فيكم. (أبو حسام الدين / ترقوميا / الخليل / فلسطين)

 

 

 

 

 

الجواب:

 

 

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


1. بالنسبة لأصناف الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة فهي القمح والشعير والتمر والزبيب، وهذا ورد في الأحاديث حصراً فلا تدخل فيه زروع أخرى، والأدلة على ذلك:

 


‌أ- روى موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: «إنّما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب» رواه الطبراني. وعن موسى بن طلحة أيضاً قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن - أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، والنخل، والعنب» رواه أبو عبيد. فهذه الأحاديث تبيّن أن الزكاة في الزروع والثمار، إنّما تُؤخذ من هذه الأنواع الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تؤخذ من غيرها من أنواع الزروع والثمار، ذلك لأنّ الحديث الأول صُدّر بلفظ إنما الدالّة على الحصر.

 


‌ب- أخرج الحاكم، والبيهقي، والطبراني، من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعلمان النّاس أمر دينهم، فقال: «لا تأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» قال البيهقي عن الحديث: رواته ثقات، وهو متصل. وهذا الحديث واضح فيه حصر أخذ الزكاة في الزروع والثمار، من هذه الأنواع الأربعة؛ لأنّ لفظ «إلاّ» إذا سُبِقَت بأداة نفي، أو نهي، أفادت قَصْر ما قبلها على ما بعدها، أي قصر أخذ الصدقة على الأنواع الأربعة المذكورة بعدها، وهي الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر.

 


‌ج- ولأن ألفاظ الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، التي وردت في الأحاديث، هي أسماء جامدة، فلا يتناول لفظها غيرها، لا منطوقاً، ولا مفهوماً؛ لأنّها ليست أسماء صفات، ولا أسماء معان، بل هي مقصورة على الأعيان التي سميت بها، وأُطلقت عليها، ولهذا لا يؤخذ من لفظها معنى الأقتيات، أو اليبس، أو الادخار؛ لأنّ ألفاظها لا تدل على هذه المعاني والصفات. وتكون هذه الأحاديث، التي حصرت وجوب الزكاة في هذه الأنواع الأربعة من الزروع والثمار، مخصصّة لألفاظ العموم الواردة في أحاديث «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بغرب، أو دالية، نصف العشر» وبذلك يكون معناها أن في ما سقت السماء من حنطة، وشعير، وتمر، وزبيب العشر، وفيما سُقي بغرب أو دالية نصف العشر.

 


‌د- ولا تجب الزكاة في غير هذه الأنواع الأربعة من الزروع والثمار. لذلك لا تُؤخذ الزكاة من الذرة، والأرز، ولا من الفول، والحمص، والعدس، وغيرها من الحبوب، والقطانيات، كما لا تُؤخذ من التفاح، والإجاص، والدراق، والمشمش، والرمان، والبرتقال، والموز، وغيرها من أنواع الفواكه؛ لأنّ هذه الحبوب، والفواكه، لا يشملها لفظ القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، كما لم يرد بها نص صحيح يُعتَدُّ به، ولا إجماع، ولا يدخلها القياس؛ لأنّ الزكاة من العبادات، والعبادات لا يدخلها القياس، ويُقتصر فيها على موضع النص، كما لا تُؤخذ الزكاة من الخضروات، كالقثّاء، والخيار، واليقطين، والباذنجان، واللفت، والجزر، وغيرها، فقد رُوي عن عمر، وعليّ، ومجاهد، وغيرهم، أنّه ليس في الخضروات صدقة، روى ذلك أبو عبيد، والبيهقي، وغيرهما.

 


2. أما القسم الثاني من السؤال عن الركاز، فمن وجد ركازاً ففيه الخمس يسلمه للدولة الإسلامية لتضعه في مصالح المسلمين والأربعة أخماس الأخرى لمن وجد الركاز على أن لا يكون وجد الركاز في أرض غيره.

 


وأما إن لم تكن الدولة الإسلامية قائمة كما هو اليوم، فالذي يجد الركاز هو يخرج الخمس للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين... ويتحرى الحق في ذلك، والباقي هو له.

 


أما الدليل على ذلك:

 


‌أ. الركاز هو المال المدفون في الأرض، فضة كان، أو ذهباً، أو جواهر، أو لآلئ، أو غيرها، من حليّ، وسلاح، سواء أكان كنوزاً مدفونة لأقوامٍ سابقين، كالمصريين، والبابليين، والآشوريين، والساسانيين، والرومان، والإغريق، وغيرهم، كالنقود، والحليّ، والجواهر التي تُوجد في قبور ملوكهم وعظمائهم، أو في تلال مدنهم القديمة المتهدّمة، أم كان نقوداً ذهبيّة، أو فضية، موضوعة في جرار، أو غيرها، مخبأة في الأرض من أيام الجاهلية، أو الأيام الإسلامية الماضية. فكل ذلك يعتبر رِكازاً.

 


والرِكاز مشتق من ركز، يركز، مثل غرز يغرز إذا خفي، يقال: ركز الرمح إذا غرزه في الأرض، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي. قال تعالى:((أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا)) [مريم 98]. أمّا المعدن فهو ما خلقه الله في الأرض، يوم خلق السماوات والأرض، من ذهب، وفضة، ونحاس، ورصاص، وغيرها. والمعدن مشتقّ من عَدَنَ في المكان يعدن، إذا أقام به، ومنه سمِّيت جنة عدن؛ لأنّها دار إقامة وخلود. فالمعدن مِنْ خلق الله، وليس من دفن البشر، وبذلك يُخالف الركاز؛ لأنّ الركاز من دفن البشر.

 


‌ب. والأصل في الركاز والمعدن، ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العجماءُ جرحها جُبار، وفي الركاز الخمس» رواه أبو عبيد. وما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئُل عن المال الذي يُوجَد في الخرب العاديّ، فقال: «فيه وفي الركاز الخمس». وما رُوي عن علي بن أبي طالب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وفي السيوب الخمس. قال: والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض» ذكره ابن قدامة في المغني.

 


‌ج. وعلى ذلك، فإن كل مال مدفون من ذهب، أو فضة، أو حُليّ، أو جواهر، أو غيرها، وجد في قبور، أو في تلال، أو في مدن الأمم السابقة، أو وُجد في أرض ميتة، أو في الخرب العاديّ، أي القديمة نسبة إلى عاد، من دفن الجاهلية، أو من دفن المسلمين، في عصور الإسلام الماضية، يكون ملكاً لواجده، يؤدي عنه الخمس لبيت المال.

 


وكذلك فإن كل معدن قليل، غير عِدّ، أي محدود المقدار وليس عِدِّاً، من ذهب أو فضة، سواء كان عروقاً، أم تبراً، وجد في أرض ميتة غير مملوكة لأحدٍ، فهو ملك لواجده، يؤدّي عنه الخمس لبيت المال. أما إذا كان عِدِّاً أي منجماً ليس كمية محدودة مدفونة، فهذا يأخذ حكم الملكية العامة ولها تفصيل آخر.

 


والخمس الذي يؤخذ من واجد الركاز، ومن واجد المعدن يكون بمنـزلة الفيء، ويأخذ حكمه، ويوضع في بيت المال، في ديوان الفيء والخراج، ويُصرف مصرف الفيء والخراج، ويكون أمره موكولاً إلى الخليفة، يُنفقه على رعاية شؤون الأمّة، وقضاء مصالحها، حسب رأيه واجتهاده، بما فيه الخير والصلاح.

 


‌د. ومن وجد ركازاً أو معدناً في ملكه، من أرض، أو بناء، فإنه يملكه، سواء أَوَرِثَ الأرض أو البناء، أم اشتراه من غيره. ومن وجد ركازاً، أو معدناً، في أرض غيره، أو بنائه، كان الركاز، أو المعدن الذي وُجِد لصاحب الأرض، أو لصاحب البناء، وليس لمن وجد الركاز، أو المعدن.

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع