الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك) 

 

جواب سؤال: واقع الإيثانول من وجهة نظر الإسلام

 

 

Adhipati-Yudhistira Indradiningrat: إلى

 

 

 

 

 

Question:

 

 


Assalamu'alaikum wa rahmatuLlaahi wa barakatuh,

 


To the honourable scholar Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah, may Allah safeguard and look after him.

 


Can you please provide an explanation, what exactly the Islamic view on Ethanol is? Is the substance itself considered as Khamr, and therefore prohibited, regardless whether it stands alone or in a solution, and regardless of its amount (in a solution, e.g.: drinks, perfume, etc?) I apologize, one more thing. Please also discuss about the ethanol in fruits. BarakaLlaahu fiikum.

 

 

 


ترجمة السؤال:

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


إلى العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة، حفظه الله ورعاه

 


هل يمكنك أن تعطي توضيحًا حول واقع الإيثانول من وجهة نظر الإسلام؟ هل هو نفسه يعتبر خمرًا، ولذلك هو حرام، بغض النظر عما إذا استخدم لوحده أم كان في محلول، وبغض النظر عن كميته (في المحلول مثل المشروبات والعطور وغيرها)؟ اعذرني هناك أمر آخر، أرجو توضيح واقع الإيثانول الذي في الفواكه؟ بارك الله فيكم.

 

 

 

الجواب:

 

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

 


كما علمت من المختصين في علوم الكحول، فإنها نوعان: كحول إيثيلي وكحول ميثيلي، فإن كان الاسم الوارد في السؤال "الإيثانول" هو الإيثيلي فإليك الجواب:

 


1- الكحول منه صنف يسمى الميثيلي، وقد قيل لي إنه غير مسكر لكنه سام قاتل، وسبيرتو الوقود هو من النوع الميثيلي، ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرها، وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. وبناء عليه فإن الميثيلي ليس خمراً، ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة، إلا من حيث استعمال الميثيلي كسُمّ وفق قاعدة الضرر، فقد أخرج ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 


2- ومنه صنف يسمى الإيثيلي، وهو المستعمل في المشروبات المسكرة المتخمِّرة، أو المقطَّرة، والسبيرتو الطبِّي هو من هذا النوع، كما أن الكحول الإيثيلي يستعمل أيضاً في الصناعة فهو يستعمل كحافظٍ لبعض المواد، وكمادة منشِّفة للرطوبة، وكمُذيب لبعض القَلَويات والدُّهنيات، وكمقاوم للتَّجمُّد، وكمذيب لبعض الأدوية، وكمذيب للمواد العِطرية كالكالونيا والروائح، ويدخل في صناعة بعض مواد النِّجارة. وهذه الاستعمالات ثلاثة أقسام:

 


أ- قسم يُستعمل فيه الكحول كمذيبٍ فحسب، أو كمُضاف إلى بعض المواد، وهذا الاستعمال لا يُفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه، وإنما يظل على حاله من التركيب ومن الإسكار، فهذا القسم حرام استعماله مطلقاً، وكمثالٍ عليه الكالونيا، فالكالونيا لا يحل استعمالها وتظل نجسة، لأن النجاسة خالطتها وظل فيها الكحول المسكر على حاله، فهي مواد مخلوطة بخمرٍ، والخمر نجسة، والدليل على ذلك حديث الخشني:

 


أخرج الدارقطني عَنِ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُخَالِطُ الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ لَنَا قُدُورٌ وَلَا آنِيَةٌ غَيْرُ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: «اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورُهَا ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورُهَا»، أي أن تلك الآنية كانت نجسة بوضع الخمر فيها، وطهرت بعد غسلها، وهذا دليل على أن الخمر نجسة، وكان السؤال عن تلك الآنية التي يوضع فيها الخمر، كما جاء في رواية الخشني عند أبي داود عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا»، فالخنزير والخمر نجسان، فتتنجس الآنية التي يوضعان فيها، فيجب غسلها لتطهيرها قبل استعمالها.

 


ب- وقسم يتحوَّل الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ولكنها غير سامة، وهذه مادة جديدة لا تأخذ حكم الخمر وتكون طاهرة كأي مادة أخرى يطبق عليها قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم".

 


ج- وقسم يتحوَّل الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ولكنها سامَّة، وحكمها حكم السُمّ: طاهر ولكن استعماله حرام لشربه أو لإلحاق الضرر بنفسه أو بغيره.

 


3- وعليه فإن الكحول الإيثيلي إذا مُزج مع مواد أخرى فالحكم فيه يكون بمعرفة هل يفقد المزيج الإيثيلي خاصية الإسكار أو لا، وهل يكون المزيج ساماً أو غير سام... وهذه تحتاج إلى تحقيق مناط حسب الخبراء والمختصين، فإن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج يسكر فإنه يأخذ حكم الخمر ويدلُّ على أن الإيثيلي في هذا المزيج لم يفقد خاصيته وماهيته، أما إن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج لم يعد يُسكر وليس ساماً فإنه لا يأخذ حكم الخمر، ولا حكم السم، وإن ثبت علمياً أو عملياً أن هذا المزيج لم يعد يُسكر ولكنه سام فإنه لا يأخذ حكم الخمر، وإنما يأخذ حكم السم.

 


وعليه فإذا كان المزيج الناتج مسكراً مثل الكالونيا فتأخذ حكم الخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»، وفي فيما أخرجه مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...»، وفي رواية أخرى لابن عمر «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

 


والخمر حرام في عشرة مواضع وليس فقط إذا شُرِبت، فقد أخرج الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ»، فأي واحد من هذه العشرة حرام.

 


4- أما سؤالك عن الإيثانول في الفواكه، فالسؤال غير واضح... فإن كان المقصود من السؤال هو الفواكه بفطرتها، أي عندما تنضج وهي على الشجرة، فإن بعض الكحول الإيثيلي يكون موجوداً فيها بالخِلقة، أي إذا عملت تحليلاً لمكونات برتقاله مثلاً وجدت فيها شيئاً من الإيثانول... فإن كان الأمر كذلك فهذا لا يؤثر، لأن الكحول هنا ليس في محلول سائل مسكر، بل هو في فاكهة صلبة موجود فيها بالفطرة. أما إذا كانت الفاكهة التي فيها الإيثانول تلحق ضرراً، فلا يجوز أكلها وفق قاعدة الضرر، فقد أخرج ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 


وأما إذا كان المقصود من السؤال غير ذلك، فوضِّحه لنجيب عليه إن شاء الله.

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 



رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع