الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

 جواب سؤال: هل تجب الزكاة في حلي الذهب الذي أعد للادخار؟

 

إلى Luay Sbeih 

 

 

 

 

السؤال:

 


السلام عليكم أميرنا الفاضل،
هل تجب الزكاة في حلي الذهب الذي أُعد للادخار؟ وجزاك الله خيرا ونصر الله هذه الدعوة على يديك...

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


1- الحُليّ ما تتحلى به المرأة وتتزين، من الذهب، أو الفضة، في معصميها، أو في جيدها، أو في أذنيها، أو في غير ذلك من مواضع جسمها.

 


والحليّ لا زكاةَ فيها، سواء أكانت من الذهب، أم من الفضة، أم من غيرها من أنواع المجوهرات كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، والعقيق، وغيرها من أنواع الأحجار الكريمة، سواء أكانت الحلي قليلة أم كثيرة، بلغت نصاباً، أو زادت عليه، فإنه لا زكاة في كل ذلك؛ لأنّها للاستعمال، وتتخذها النساء للحلية والزينة.

عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في الحليّ زكاة» ذكره ابن قدامة في المغني. وروى أبو عبيد عن عمرو بن دينار قال: «سئل جابر بن عبد الله: أفي الحليّ زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال نعم».

 


وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحليّ، فلا تخرج من حليِّهنَّ الزكاة» رواه مالك في الموطأ.

 


وأما حديث عمرو بن شعيب الذي ورد فيه (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال: «هل تعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرُّك أن يُسوِّرك الله بهما بسوارين من نار»). فهذا الحديث، قال عنه أبو عبيد: «لا نعلمه يروى إلاّ من وجه واحد، بإسناد قد تكلم فيه النّاس قديماً وحديثاً».

 


وقال الترمذي: «ليس يصح في هذا الباب شيء».


وقد ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء، وبه قال القاسم، والشعبي، وقتادة، ومحمد بن علي، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحق، وأبو ثور.

 

 


هذا في الحلي التي تتخذها المرأة لزينتها، أما إذا كانت للتجارة فعليها زكاة التجارة.

 


2- وأما إن لم تكن للزينة ولا للتجارة، وإنما للادخار لغير حاجة، فإنها تعامل معاملة الكنز، أي تحرم حتى لو أخرجت زكاتها، ومن الأدلة على تحريم الكنز

:
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.

 


وقد روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَيَّةٌ»، قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيَّتَانِ»)، وأسند الطبري نحوه إلى أبي أمامة الباهلي. وهذا يعني تحريم كنز الذهب والفضة مطلقاً ولو كان دينارين، ولو كان ديناراً واحداً، ما دام يكون كنزاً، أي خزناً للمال لغير حاجة يراد إنفاقه عليها. والرسول قال ذلك بالنسبة لهذين الرجلين لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما التبر، فقال: «كية» وقال: «كيتان» يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ﴾ [التوبة] التي هي قسم من آية الكنز، أي يشير إلى آية الكنز. فهذا دليل على تحريم الكنز تحريماً مطلقاً، سواء أبلغ نصاب الزكاة أم لم يبلغ، وسواء أزكي أم لم يزكَّ، فالكنز كله حرام.

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع