السبت، 11 شوال 1445هـ| 2024/04/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "اقتصادي")‏

 

جواب سؤال

 

الاستقتراض من الدول الأجنبية

 

إلى ‏Ahmad Sa Saad

 

 

 

 

 

السؤال:‏


السلام عليكم شيخنا، أعزك الله بالإسلام وأعز الإسلام بك وأدعو الله أن أكون ممن يبايعك بالخلافة على ‏منهاج النبوة أنه القادر على كل شيء... لدي سؤال حول مسألة الاقتراض من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية ‏الدولية، حيث جاء في كتاب "الأموال في دولة الخلافة" أنه غير جائز شرعاً لأن القروض منها لا تتم إلا بفوائد ‏ربوية وإلا بشروط.. السؤال: متى يكون الاقتراض جائزاً، وما هي الشروط التي لا يجوز الاقتراض بموجبها؟ ‏وهل هناك فرق إن كانت هذه الدولة معاهدة أم حربية؟؟؟ أعانكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين في الدنيا ‏والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏

 

 


الجواب:‏

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


يبدو أنه التبس عليك ما ورد في الأموال في دولة الخلافة "أما الاستقراض من الدول الأجنبية، والمؤسسات ‏المالية الدولية، فإنه غير جائز شرعاً؛ لأن القروض منها لا تَتِمُّ إلاّ بفوائد ربوية، وإلاّ بشروط" فكأنك ظننت أن ‏العبارة تفيد أن هناك شروطاً يجوز معها الاقتراض من الدول الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية فسألت عن ‏هذه الشروط، والأمر ليس كذلك، بل هي تفيد أن الاستقراض من الدول الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية لا ‏يجوز لسببين: (فيه فوائد ربوية، وفيه شروط)، ولأن الاستقراض هكذا فلا يجوز. وقد وضَّح الكتاب هذا الأمر ‏في باقي الفقرة فقد ورد:‏


(والفوائد الربوية محرّمة شرعاً، سواء أكانت للأفراد أم للدول، والشروط تجعل للدول والمؤسسات ‏المقرضة سلطاناً على المسلمين، وتجعل إرادة المسلمين وتصرفاتهم مرهونة بإرادة الدول، والمؤسسات ‏المقرضة، وذلك لا يجوز شرعاً. وقد كانت القروض الدولية من أخطر البلايا على البلاد الإسلامية، ومن أسباب ‏فرض سيطرة الكفار على بلاد المسلمين، وطالما عانت الأمة من ويلاتها. لذلك فالقروض الدولية لا يجوز ‏للخليفة أن يلجأ إليها، لتغطية النفقات على هذه الجهات.)‏

 


وعليه فإن الاستقراض من الدول الأجنبية وفق المبين أعلاه لا يجوز. أما عن باقي السؤال حول الدولة ‏الأجنبية إن كانت في حالة حرب أو معاهدة، فالأمر كما يلي:‏

 


إنه وفق قواعد الاقتراض الدولية الحالية فلا يخلو الاقتراض من مخالفات شرعية "ربا وشروط مخالفة ‏للشرع"، وعليه فلا يجوز الاقتراض من الدول الأجنبية، سواء أكانت هذه الدولة محاربة أم معاهدة حسب ‏المعاهدات الدولية الحالية.‏

 

 


أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع