الجمعة، 19 رمضان 1445هـ| 2024/03/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")


أجوبة أسئلة حول:


1- أراضي سواد العراق


2- ما يُفرض على الكافر في الأرض العشرية


إلى: أبو عبد الله الحلبي

 

 

 


السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رزقكم الله العفو والعافية... عندي سؤالان؛ السؤال الأول: من المعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس أرض العراق ورفض توزيعها على المقاتلين، السؤال: هل يعتبر ما قام به سيدنا عمر بن الخطاب اجتهادا يجوز لأي شخص أن يخالفه إلى رأي شرعي آخر، أم هو أن الصحابة أجمعوا عليه فلا تجوز مخالفته؟ السؤال الثاني: إن الأرض في الدولة الإسلامية لا تخلو من وظيفة خراج أو عشور. والخراج كما ورد في كتاب الأموال في دولة الخلافة هو حق للمسلمين يوضع على الأرض التي غنمت من الكفار حربا أو صلحا، ويكون خراج عنوة، وخراج صلح والعشور هو حق وجب على ناتج أرض المسلم وهو من أموال الزكاة، ويكون على أصناف حددها الشرع، والسؤال: في أرض أسلم أهلها عليها مثل إندونيسيا تأخذ الدولة من المسلمين العشور، وتأخذ من الكافر الذي يملك أرضا، لكن ماذا يطلق على ما تأخذه الدولة منه. علما بأنه لا يدخل ضمن العشور ولم يشمله تعريف الخراج؟ وعذرا إن أثقلت عليكم وشكرا.

 

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


سؤالك من شقين:


جواب الشق الأول من السؤال:


لا يدخل ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حبس أراضي السواد في العراق وجعل رقبتها ملكاً لبيت المال، ولم يوزعها على المقاتلين، لا يدخل ذلك ضمن إجماع الصحابة، بل هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وقد أقره عليه كثير من الصحابة وكان دليله قوياً، وقد سار المسلمون بعدها على رأي عمر رضي الله عنه...


أما كيفية التصرف بأراضي البلاد التي تفتح عنوة، فهي بين أمرين: إما أن يقسمها الإمام كما فعل النبي ﷺ في أرض خيبر، وإما أن يحبسها على المسلمين كما فعل عمر فيما بعد في أرض السواد في العراق، يفعل من هذين الأمرين ما يراه مصلحة للمسلمين. جاء في الشخصية الجزء الثاني صفحة 244-245:


(...وهكذا فإنّ الأرض المفتوحة عنوة للإمام أمرها، فإن شاء قسمها كما قسّم رسول الله ﷺ خيبر، وإن شاء تركها حبوساً بأيدي أصحابها، وفرض عليها الخراج فيئاً للمسلمين، كما عمل عمر في أرض السواد والشام ومصر. يفعل في ذلك ما يراه مصلحة للمسلمين).


جواب الشق الثاني من السؤال:


إن ما يُفرض على الكافر في الأرض العشرية لا يمكن أن يكون عشراً لأن العشر زكاة والكافر ليس من أهل الزكاة فلا تفرض عليه ولا تقبل منه، والأرض لا يجوز أن تخلو من وظيفة، عشرية أو خراجية، ولما لم يكن ما يفرض على الكافر عشراً فلم يبق إلا أن يكون خراجاً، وتتصرف الدولة في هذا المال الذي تأخذه منه تماماً كما تتصرف بالخراج.


أما لماذا قلنا إن الأرض لا تخلو من وظيفة، فذلك لأن أدلة أحكام الأراضي الزراعية الواردة في الشرع:


1- أدلة عامة في كل أرض، وهي توجب على المسلم فيها زكاة: العشر أو نصف العشر... «فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وغيرها.


2- بعد الفتح ظهرت مشكلة جديدة في الأراضي أُخرِجت من النص العام ووضع عليها الخراج. : «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ». وما قضى به عمر رضي الله عنه في أرض السواد "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع فيها الخراج..." وغيرها.


3- ولذلك فإن كل أرض في دار الإسلام عليها زكاة، إلا نوع معين عليه الخراج.


4- فالحكم العام يجري على عمومه "كل أرض في دار الإسلام على المسلم فيها زكاة"، ولا يخرج منه إلا ما خصص بنص آخر "الأرض الخراجية".


5- هذا هو حكم الأراضي الزراعية، ولولا وجود نصوص على الأرض الخراجية لبقي الحكم هو زكاة الأرض على مالكها المسلم وفق النصوص الشرعية الواردة.


6- وهكذا فإن أحكام الأرض في الإسلام تخضع لهذين: إما عشرية وإما خراجية، ولا تخلو من هذين، فيدفع عنها العشر أو نصف العشر إذا استوفت الشروط إن كانت عشرية، ويدفع عنها الخراج إذا استوفت الشروط إن كانت خراجية.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع