السبت، 11 شوال 1445هـ| 2024/04/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

 

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال

 

هل يجوز للحائض قراءة القرآن عبر الإنترنت والجوال المحمول؟

 

إلى Raheeq Em Yousif

 

 

 

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أود الاستفسار عن حكم شرعي لأني احترت... هل يجوز للحائض قراءة القرآن عبر الإنترنت والجوال المحمول؟... أتمنى الإجابة... والسلام عليكم ورحمة الله

 

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

للجواب على السؤال يلزم توضيح ثلاثة أمور وهي:

 

قراءة القرآن مشافهة أي ليس من المصحف، مس المصحف وقراءة القرآن منه، حمل الحاسوب أو الجوال المحمول الذي فيه برنامج القرآن الكريم والقراءة منه:

 

1- أما قراءة الحائض للقرآن مشافهة، فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يحرمها ومنهم من يجيزها... والراجح لدي في المسألة أن قراءة القرآن للحائض وهي تتلفظ به لا يجوز، فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَحَفْصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَا وَرَجُلَانِ... فقال علي رضي الله عنه «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ.» قال الحاكم هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وصححه الذهبي. وواضح من الحديث أن الرسول ﷺ كان يقرأ القرآن شفاهاً إلا إذا كان جنباً، أي لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض من حيث قراءة القرآن.

 

  • ·     ولذلك فالراجح لدي هو أن لا تقرأ الحائض القرآن.

2- وأما مس الجنب والحائض للمصحف فلا يجوز، فهو حرام لقوله سبحانه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وللحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، وفي رواية أخرى لمالك في الموطأ بإكمال اسم عبد الله كما يلي: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ...)، وأخرجه الطبراني في الكبير والصغير عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بلفظ: (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»).

 

  • ·     ولذلك فإن الراجح لدي أنه يحرم على الحائض مس القرآن والقراءة منه.

3- وأما حمل الحاسوب أو الجوال المحمول الذي يحتوي برنامج القرآن الكريم، فقد سبق أن بحث الفقهاء مسألة أحب أن أبدأ بها، وهي حمل المصحف إذا كان في صندوق أو خريطة... وهذه قد اختلف الفقهاء فيها:

 

(فقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه لا بأس أن يحمل الجنب أو المحدث المصحف بعلاقة، أو مع حائلٍ غير تابعٍ له، لأنّه لا يكون ماساً له فلا يمنع منه كما لو حمله في متاعه، ولأنّ النّهي الوارد إنّما هو عن المسّ ولا مسّ هنا، قال الحنفيّة: فلو حمله بغلاف غير مخيطٍ به، أو في خريطةٍ - وهي الكيس - أو نحو ذلك لم يكره... وذهب المالكيّة والشّافعيّة، وفي رواية عن أحمد إلى أنّه لا يجوز ذلك، قال المالكيّة: ولا يحمله غير الطّاهر ولو على وسادةٍ أو نحوها، ككرسيّ المصحف، أو في غلافٍ أو بعلاقة، وكذا قال الشّافعيّة في الأصحّ عندهم: لا يجوز له حمل ومس خريطةٍ أو صندوقٍ فيهما مصحف، أي إن أُعِدّا له، ولا يمتنع مس أو حمل صندوقٍ أُعِدّ للأمتعة وفيه مصحف).

 

وواضح أن هذه المسألة فيها خلاف فقهي، والذي أرجحه هو أنه يجوز حمل التلفون المحمول دون طهارة ولو كان يحتوي على برنامج قرآن لأنه لا يأخذ حكم المصحف، فواقع تخزين البرنامج في ذاكرة التلفون المحمول ليس كالكتابة، كما أن التلفون المحمول يحتوي على برامج كثيرة غير برنامج القرآن ويستعمل في أمور أخرى غير قراءة القرآن فلا يأخذ حكم المصحف، ويستثنى من ذلك حالتان:

 

الأولى: وهي عند تشغيل برنامج القرآن وظهور النص القرآني على شاشة الجهاز:

 

في هذه الحالة يأخذ النص المكتوب حكم المصحف لأنه من قبيل كتابة النص، ويحرم لمس الشاشة المكتوب عليها النص إلا للطاهر لأنها بمثابة الكتابة على الورق والصحائف والجلود التي يكتب فيها المصحف، وعليه فإذا أراد حامل التلفون المحمول أن يقرأ القرآن الموجود فيه بفتح الشاشة، فلا يجوز له إلا أن يكون طاهراً، وكذلك إذا كانت الشاشة مفتوحة على النص القرآني فلا يجوز أن يحمله إلا أن يكون طاهراً.

 

أما إذا كان التلفون المحمول غير مفتوح على النص القرآني:

 

في هذه الحالة يجوز أن يحمله الجنب حتى وإن كان في برامجه المخزنة القرآن الكريم، لأن تحقيق مناط التلفون المحمول إن لم يكن النص القرآني ظاهراً فيه، هذا المناط يختلف عن مناط المصحف.

 

الثانية: أن يكون التلفون المحمول لا يحتوي إلا برنامج القرآن الكريم حيث يظهر على الشاشة للقراءة، وبعبارة أخرى أن لا يستعمل هذا التلفون إلا لقراءة القرآن وليس فيه أي برنامج آخر. ففي هذه الحالة لا يجوز حمله للجنب.

 

 

هذا ما أرجحه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم.

 

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير

 
رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع