الأربعاء، 08 شوال 1445هـ| 2024/04/17م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال حول: قتل الحشرات بحرقها بالكهرباء

 

إلى Muneeb Shere

 

 

 

السؤال:

 


أنا أحد شباب حزب التحرير في باكستان. قد تلقيت بعضًا [قليلا] من علوم الاجتهاد، كالعربية وأصول الفقه. وقد درست الأصول من كتابك. مرة في مناخنا سأل أحد الإخوة عن المنشة الكهربية "electric racquet" هل يجوز استعمالها لقتل الحشرات. فطلب مني مشرفي أن أقوم ببحث عن هذا المسألة لتطبيق ما تعلمت، وأُرسل المسألة إلى الحزب أيضاَ تفصيلات بحثي الذي قدمت ونتائجه في الملف المرفق بهذه الرسالة.

 


ثم بعد حين أجاب الحزب وكان الجواب خلاف نتيجة بحثي. أرجو أن تتفضل بالنظر إلى بحثي وأعلمني برأيك فيه وموضع الخطأ في الاستنباط حسب الأصول وغيره... وجزاك الله خيراً.

 

 

 

 

 

الجواب:

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


لقد اطلعت على البحث، ولي ثلاث ملاحظات:

 


1- الأولى أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.

 

 


2- إن تحقيق المناط بالنسبة للحرق لم يكن مستوفى، فأنت فرقت بين الحرق بالنار وبين الحرق بالكهرباء مع أن القضية واحدة، فإشعال الحطب يوجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة، وتوصيل الكهرباء توجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة. ولذلك فإن ما ينطبق على الحرق بالنار ينطبق على الحرق بالكهرباء.

 

 


3- عند استعراضك لقتل الحشرات بحرقها بالكهرباء جعلت قتل الحشرة يكون قبل حرقها بالكهرباء، حيث قلت (إن سبب الاحتراق هو جري الكهرباء في جسم الحشرة فيولد ذلك حرارة... تلك الحرارة تسبب احتراق جسم الحشرة... فتموت الحشرة من سريان الكهرباء لا من الاحتراق، حيث يقع الاحتراق بعد وقوع موت الحشرة) أي أن حرق الحشرة قد تم وهي ميتة... وهذا يا أخي فيه نظر، ويحتاج إلى بحث أعمق من أصحاب الاختصاص، وذلك أن الحشرة قد صعقت بالكهرباء وحرقت، فالحشرة كانت حية غير ميتة، ثم عندما صعقت بالكهرباء أصبحت ميتة محترقة، فلماذا القول بأن الحشرة ماتت بالصعق الكهربائي ثم حرقت بالكهرباء بعد ذلك؟ إن الحشرة وجدت ميتة محروقة بعد صعقها بالكهرباء بفعل المنشة الكهربائية، فنحتاج لرأي الخبراء المختصين لسبب موت الحشرات بالمنشة الكهربائية: أهو حرق بالكهرباء فتنطبق عليها النصوص الواردة في تحريم حرق الأحياء، أم أن الحرق تمّ بعد موت الحشرة؟ وبناء على تحقيق المناط هذا يمكن إعطاء الحكم الشرعي.

 

 


4- إن أدلة تحريم القتل بالحرق صريحة في ذلك ومن هذه الأدلة:

 


أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا».

 


وأخرج أحمد في مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا».

 


وهكذا فإن حرق الأحياء بالنار حرام، وهي عامة ولم تخصص بالإنسان، ولذلك فتعمّ كل مخلوق، ويكون الحكم الشرعي تحريم التعذيب بالنار والقتل بالنار وكل ما هو في معناه كالتعذيب بالكهرباء أو القتل بالكهرباء.

 

 


5- أما الحديث الذي ذكرته وفهمت منه أن القتل بالنار والحرق بها هو مكروه وليس حراماً بدلالة لفظ (إني لأستحيي من الله)، فالاستنباط مرجوح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدها: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، وهذا نص الحديث:

 


أخرج سعيد بن منصور في سننه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قال: (... فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام سَرِيَّةً، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ حِزْمَتَيْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَشْعِلُوا فِيهِ النَّارَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ...») انتهى. فكما ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد قوله «لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ»، قال: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، فإذا جمع هذا مع حديث البخاري يتبين أن العذاب والقتل بالنار حرام.

 


والخلاصة أن الحكم الشرعي يتوقف على تحقيق مناط القتل بالمنشة الكهربائية "electric racquet" لمعرفة إن كانت تقتل الحشرات بالحرق، أم أن الحرق يتم بعد ضرب "صعق" الحشرة ثم تموت، ومن ثم تسري الكهرباء في جسدها وتحرق، وهذا يحتاج مزيد بحث من المختصين، وبناء عليه يستنبط الحكم الشرعي.

 


وأكرر ما بدأت رسالتي به "أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.".

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع