الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي") 

 

  معاملة غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم

إلى Adnan Khan

 


السؤال:


Salaams Sheikh


My question is on an article in the Constitution. In article 7, clause 4 or clause D from the English translation of the second edition 2010, it is stated: The non-Muslims will be treated in matters related to foodstuffs and clothing according to their faith and within the scope of what the Shari'ah rules permit. My question is related to clothing.


Will Non-Muslim women be allowed to wear any clothing as long as it covers the bodies and is modest, such as long dresses or trousers and a shirt? Or will they be required to wear Khimar and Jilbaab like the Muslim women?


How was the non-Muslim women's dress was dealt with throughout Islamic history? i.e. were they allowed ot wear what they wanted or was the Islamic dress enforced upon them.


May allah reward you


From your Brother Adnan from the UK

 

 

 


ترجمة السؤال:


سؤالي هو عن مادة في مشروع الدستور، وهي المادة 7 بند 4 أو "د"، من الترجمة الإنجليزية 2010م: (د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.) وسؤالي هو عن الملبوسات، فهل يسمح للنساء غير المسلمات أن يرتدين أي لباس شرط أن يكون ساتراً للجسم وغير لافت للنظر كثوب طويل أو بنطلون مع قميص، أم يطلب منهن لبس الخمار والجلباب كالنساء المسلمات. وكيف كان التعامل مع لباس غير المسلمات عبر التاريخ الإسلامي؟ هل كان يسمح لهن أن يرتدين ما يشأن أم كن يجبرن على ارتداء اللباس الإسلامي؟


أسأل الله أن يجزيك خيراً،


أخوك عدنان من المملكة المتحدة

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 


البند "د" من المادة السابقة الذي سألت عنه هذا نصه: "يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية."، وأنت تسأل عن الملبوسات، والجواب هو:

 


لقد حدد البند المذكور أعلاه قيدين للملبوسات:

 


القيد الأول: "حسب أديانهم". فيسمح لهم بالملبوسات حسب أديانهم، والملبوسات حسب أديانهم هي لبس رجال دينهم ونساء دينهم، أي لبس القساوسة والرهبان... الخ، ولبس الراهبات. هذه هي الملبوسات المقررة في دينهم، فيجوز أن يلبس رجالهم ونساؤهم هذه الألبسة، هذا بالنسبة للقيد الأول.

 


وأما القيد الثاني "ما تجيزه الأحكام الشرعية"، فهو أحكام الحياة العامة التي تشمل جميع الرعية، مسلمين وغير مسلمين، للرجال وللنساء.


فالاستثناء هو للملبوسات حسب أديانهم.


وأما غير لباس أديانهم فتنطبق عليه الأحكام الشرعية في الحياة العامة. وهذا للرجال وللنساء.


وهذا اللباس مفصل بتمامه في النظام الاجتماعي، وهو ينطبق على جميع أفراد الرعية، مسلمين وغير مسلمين، ولا يستثنى لغير المسلمين إلا الملبوسات حسب أديانهم كما ذكرنا أعلاه، وأما غير ذلك، فيجب ستر العورة وعدم التبرج، ولبس الجلباب والخمار، ولأن البنطلون من التبرج فلا يجوز للمرأة لبسه في الحياة العامة، حتى وإن كان ساتراً.

 


أما عن الواقع التاريخي فطوال عهد الخلافة كانت النساء مسلمات أو غير مسلمات يلبسن الجلباب، أي الثوب الواسع فوق ملابسهن الداخلية، ويغطين رؤوسهن، وكانت بعض القرى التي فيها نساء مسلمات وغير مسلمات لا تميز لباسهن... حتى بعد القضاء على الخلافة فقد كانت آثار ذلك باقية إلى حد ما، فلو سألت كبار السن فوق السبعين والثمانين لقالوا لك عن مشاهداتهم لبعض القرى في فلسطين كيف كانوا يرون النساء النصرانيات والمسلمات في لباس متشابه في تلك القرى..

 


آمل أن يكون في ذلك الكفاية جواباً على سؤالك.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع