الجمعة، 10 شوال 1445هـ| 2024/04/19م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 1 تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال 

كـراء السّـانية وحكم المزارعة

إلى م. و. الأندلسي

 

 

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سؤال بخصوص كراء السانية (أرض ومعها تجهيزات ري وغيرها)


أنا أخوكم وسام الأندلسي من تونس...


جاء في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام في الصفحة 139 ما يلي: "لا يجوز لمالك الأرض أن يؤجر أرضه للزراعة مطلقاً، سواء أكان مالكاً لرقبتها ومنفعتها معاً، أم مالكاً لمنفعتها فقط..."، وجاء في صفحة 140 "وأما تأجير الرسول لأرض خيبر على النصف، فليس من هذا الباب، لأنّ أرض خيبر كانت شجراً، وليست أرضاً ملساء...". فمسألة كراء الأرض للزراعة حكمها واضح، فمناط الحكم هو "الأرض المخصصة للزراعة"، وقد تغير مناط الحكم فيما يتعلق بأرض خيبر حيث إن الأرض مشجرة والشجر يرجع ملكه لصاحبه والشجر غير الأرض وإن كانت هناك أرض فهي تابعة له...


أما السانية عندنا )فهي أرض فيها تجهيزات ري أو سقاية كالبئر أو الجابية (حوض يجمع فيه الماء) أو قنوات ري توصلها الدولة للمزارعين بمقابل وقنوات لإيصال الماء إلى الزرع (كقنوات الري قطرة قطرة) ويمكن أن يكون فيها منزل وإسطبل وبيوت مكيفة وأجهزة مداواة وغيرها من التجهيزات الزراعية التي يحتاجها الفلاح والتي تلحق بالأرض.


السؤال:

 


1- هل يمكن القول أن مناط الحكم (الأرض) يتغير في حال السانية حيث صارت أرضا وفيها تجهيزات تابعة لها وليست أرضا ملساء؟


2- إذا كانت الأرض غير مخصصة للإنتاج الفلاحي كإنتاج نباتات الزينة أو المشاتل أو تربية الحيوانات فهل يتغير كذلك مناط الحكم؟


3- هل يجوز في هذه الحالات كراء الأرض؟


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


1- إن معنى ملساء هو أن الأرض زراعية أي مخصصة للزراعة ولكنها غير مزروعة، وتأجير هذه الأرض للزراعة حرام، ومن الأدلة على ذلك:


روى رافع بن خديج قال: «كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلا بِرُبُعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى» أخرجه أبو داود. والمخابرة هي المزارعة.


2- وأما إن لم تكن ملساء، أي كانت مزروعة بشجر يحتاج إلى عناية، فتأجيرها في هذه الحالة يسمى مساقاة، وهو جائز، حتى لو كان بين الشجر مساحات بسيطة تزرع، لأنها في هذه الحالة تكون تابعة للشجر، فالعناية بالشجر هي الأساس، ومن الأدلة على جواز المساقاة:

 


أخرج البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ...».

 


فكانت أرض خيبر مشجرة وبين الشجر مساحات تزرع، وهذا واضح من الحديث «ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ...» فالشجر هو الغالب، فعاملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجرة معينة، أي أجاز تأجيرها لأنها مزروعة شجراً وهو ما يسمى المساقاة أي العناية بالشجر...

 


3- وأما إذا كانت الأرض المخصصة للزراعة يوجد فيها ما يسمى عندكم السانية بالتفصيل الذي ذكرته أي (أرض فيها تجهيزات ري أو سقاية كالبئر أو قنوات ري وبعض المباني كمنزل واصطبل ... وباقي الأرض غير مزروعة)، فتأجيرها للزراعة لا يجوز، ولا يؤثر في ذلك القنوات الموجودة فيها أو المباني. لأنها تعد ملساء ما دامت غير مزروعة.


ويبدو أن الأمر الذي التبس عليك هو معنى ملساء فظننت أن الأرض الملساء هي التي لا يوجد فيها تجهيزات... مع أن الأرض الملساء هنا تعني غير المزروعة. وهكذا فإن الأرض غير المزروعة تعد ملساء حتى وإن كان فيها بيت ما دام التأجير هو لزراعتها.

 


4- وأما استئجار الأرض لغير الإنتاج الفلاحي أي لغير الزراعة فجائز، ولا شيء فيه لأن المحرم هو المزارعة، فإذا كانت الإجارة لبناء ورشة عمل صناعي، أو لاتخاذ الأرض مصفاً للسيارات، أو معرضاً للمبيعات، أو لتربية المواشي، فكل ذلك جائز لا حرمة فيه لأنه ليس مزارعة، ويمكن أن يدخل في ذلك إجارة الأرض لإنتاج نباتات الزينة أو المشاتل إذا كانت هذه النباتات غير مزروعة في الأرض المستأجرة، بل تزرع في قوارير وأحواض خاصة، وهذا هو المعروف عن المشاتل ومزارع نباتات الزينة كالورود حيث تتخذ الأرض فقط مكاناً توضع فيه أحواض الزراعة وتزرع النباتات في الأحواض لا في الأرض، ففي هذه الحالة لا يكون استئجار الأرض حراماً لأن ذلك ليس مزارعة فلا تنطبق عليه أدلة حرمة المزارعة، بل يندرج تحت أدلة جواز الإجارة.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

1 تعليق

  • Mouna belhaj
    Mouna belhaj الخميس، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م 11:11 تعليق

    اجابة شافية بارك الله فيكم أميرنا الفاضل وزاد في علمكم ونفع بكم

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع