الجمعة، 19 رمضان 1445هـ| 2024/03/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

‏(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")‏

 

جواب سؤال: القضاء بين غير المسلمين في الدولة الإسلامية

 

إلى ابو حسام

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أرجو منك التوضيح لمسألة استثناء النبي ‏صلى الله عليه وسلم‏ لمشركي العرب ممن ‏أقرهم من كفار اليمن على البقاء على دينهم. هل نعتبر هذا الاستثناء في حق مشركي العرب قيداً للعموم الذي ‏ورد في كتاب الدولة الاسلامية ط7 ص144: "والصنفان الأخيران يتركون وما يعتقدون وما يعبدون..." ‏والصنفان هما: أهل الكتاب والمشركون؟ وكذلك قيداً لما ورد في مشروع الدستور المادة 27 الفقرة ب؟ أم أن هذا ‏الاستثناء هو خاص بذلك الجيل فقط؟ وأريد أن أضيف سؤالاً آخر متعلقاً بما ورد في كتاب الدولة الإسلامية ط7 ‏ص144: "تعين الدولة لهم قاضياً منهم ينظر في خصوماتهم في محاكم الدولة"، وكذلك في الكتاب نفسه ‏ص146 الفقرة د: "... من قضاة منهم في محاكم الدولة لا في محاكم خاصة". نرجو توضيح طبيعة عمل هؤلاء ‏القضاة ووضعهم؟ علماً بأني بحثت عن ذلك قبل أن أرفع لكم سؤالي في مقدمة الدستور فلم أجد. (أي هل يجوز ‏أن يصدر من محكمة الدولة حكمان؟ حكم بالإسلام وحكم آخر بغيره؟) ولكم خالص التقدير. أخوكم أبو بلال

 


الجواب:‏

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 


سؤالاك هما عن النص التالي من كتاب الدولة الإسلامية صفحة 146:‏


‏(...هذا بالنسـبة للمسلمين. وأما غير المسلمين الذين يعتنقون عقيدة غير العقيدة الإسلامية فهم:‏

 


4ــ المشركون وهم عبدة الأصنام والصابئة والمجوس والهندوس وجميع من ليسوا من أهل الكتاب.‏


والصنفان الأخيران يتركون وما يعتقدون وما يعبدون، ويسيرون في أمور الزواج والطلاق حسب أديانهم، ‏وتعين الدولة لهم قاضياً منهم ينظر في خصوماتهم هذه في محاكم الدولة، وأما المطعومات والملبوسات فإنهم ‏يعاملون بشأنها حسب أحكام دينهم ضمن النظام العام (أي ضمن ما تسمح به شريعة الإسلام)، ويعامل غير أهل ‏الكتاب كمعاملة أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام في حق المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». أما ‏المعاملات والعقوبات فإنها تنفذ على غير المسلمين كما تنفذ على المسلمين سواء بسواء، فتقام العقوبات على ‏غير المسلمين كما تقام على المسلمين، وتنفذ وتفسخ معاملات غير المسلمين كما تنفذ وتفسخ معاملات المسلمين ‏سواء بسواء، من غير تفريق أو تمييز بين شخص وآخر...)‏


وفي الكتاب نفسه صفحة 147:‏

 


(والخلاصة هي أن الدولة في سياستها الداخلية تنفذ الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية سواء ‏أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ويكون تنفيذها على الوجه الآتي:‏

 


د ـ تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم من قضـاة منهم في محاكم الدولة لا في ‏محاكم خاصة، وتفصـل هذه الأمور بينهم وبين المـسلمين حسب أحكام الإسلام من قضاة مسلمين...) انتهى.‏
وكذلك ما ورد في المادة السابعة بند ب:‏


‏(المادة 7 - تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم ‏غير مسلمين على الوجه التالي:‏
ب - يُترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام) انتهى.‏

 


جواب سؤالك الأول:‏

 


لا يراد بالمشركين هنا مشركو العرب، بل يقصد بهم عبدة الأوثان من غير العرب كبعض القبائل ‏الإفريقية، وهؤلاء لا يجبرون على ترك أديانهم، وتعاملهم الدولة معاملة أهل الكتاب سوى أنه لا تُؤكل ذبائحهم ‏ولا تُنكح نساؤهم... أما مشركو العرب عبدة الأصنام فإن الحكم الشرعي في حقهم هو التخيير بين الإسلام ‏والقتل، وهؤلاء لم يبق منهم أحد في عصرنا هذا بل انتهوا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فمن لم يسلم ‏منهم في حينها قتله المسلمون. وقد بيّنا أحكامهم في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني على النحو التالي:‏

 


‏"وأما مشركو العرب فلا يقبل منهم الصلح والذمة، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا تركوا وإلا قوتلوا ‏قال تعالى: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ معناه إلى أن يسلموا. والآية فيمن كان ‏يقاتلهم رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏ وهم عبدة الأوثان من العرب، فدل على أنهم يقاتلون إن لم يسلموا. وروى أيضاً من طريق ‏الحسن قال: «أمر رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏ أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب ‏حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان ‏منهم الذين ليسوا بأهل الكتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏ منهم وذلك بَـيِّنٌ في أحاديث. ‏ولم يثبت أن النبي ‏صلى الله عليه وسلم‏ أخذ من أحد من عبدة الأوثان من العرب الجزية، ولم يقبل منهم بعد نزول آية الفتح وسورة ‏التوبة سوى الإسلام أو الحرب. وما روي أنه أخذ من العرب الجزية كأهل اليمن وأهل نجران، إنما أخذها من ‏أهل الكتاب النصارى واليهود، ولم يأخذها من عبدة الأوثان من العرب." انتهى.‏

 


جواب سؤالك الثاني:‏

 


وأما ما جاء في النص المذكور من قوله: "...وتعين الدولة لهم قاضياً منهم ينظر في خصوماتهم هذه في ‏محاكم الدولة،..."، وقوله: "تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسـلمين حسب أديانهم من قضـاة منهم في ‏محاكم الدولة لا في محاكم خاصة،..."، فليس المقصود أن القضاة المسلمين هم الذين يحكمون بينهم حسب ‏شرائعهم، بل المراد أن الحكم بينهم يكون من قبل قضاة منهم أي من غير المسلمين، ولكن لا تفرد لهؤلاء القضاة ‏محاكم خاصة، بل تكون لهم غرف قضاء داخل مباني محاكم الدولة ويكونون تابعين من ناحية إدارية لمحاكم ‏الدولة، ولا يترك أمر تعيين القضاة لهم بل يكون ذلك بترتيب من الدولة، فالدولة هي التي تعين لهم قضاة منهم ‏يحكمون بينهم في أمور الزواج والطلاق وما يلحق بها، وهذا لا يعني أن محاكم الدولة تحكم بحكمين: حكم ‏إسلامي وحكم غير إسلامي، بل محاكم الدولة تحكم بالإسلام فقط، ولكن يجعل فيها غرف تابعة لها إدارياً يحكم ‏فيها قضاة غير مسلمين في الخصومات الناشئة بين غير المسلمين في أمور الزواج والطلاق وملحقاتها، وفق ‏أديانهم وشرائعهم، كما أقر ذلك الشرع.‏

 


أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع