السبت، 11 شوال 1445هـ| 2024/04/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال حول:


أصناف الأموال الربوية الستة


إلى Ayn Alhak / Zakaria Karimeh / Ayman Alfjjary / Hisham Is'efan

 

 

 

 


الأسئلة:


سؤال Ayn Alhak:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أيدك الله بنصر من عنده وفتح عليك وعلى الحزب والأمة فتحا مبينا...


لدي سؤال حول بيع التمور حيث إنه من الأصناف السبعة المذكورة في حديث المبادلة، هل يجوز بيع التمر بدراهم إلى أجل، أي بمعنى أشتري كيلو غراماً من التمر وأدفع ثمنه لاحقا؟ أفدنا به علما جزاك الله خيرا، حيث إن هذا الموسم موسم التمور وجزاكم الله كل خير


سؤال Zakaria Karimeh:


بارك الله بك، ولكن ماذا عن الأجل بالدفع (التقسيط)؟ هل يجوز إن كان شراء الذهب بالورق النقدي؟


سؤال Ayman Alfjjary:


ما الفرق بين شراء الذهب دينا (ولماذا حرام)، وبين القرض الذي هو جائز حسب ما ورد في آخر فقرة من موضوع الربا والصرف في النظام الاقتصادي؟


سؤال Hisham Is'efan:


السلام عليكم شيخنا وأميرنا... تحية طيبه وبعد... ورد في كتاب النظام الاقتصادي في باب الربا والصرف صفحة (259) الحديث "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل..." إلى آخر الحديث... سؤالي هو بارك الله بكم... هل هذه المطعومات الأربع الواردة صراحة في الحديث تُعامل معاملة النقدين الذهب والفضة في البيع والشراء؟ فمثلا هل يجوز لي أن آخذ دينا كيس طحين ويُسجل علي ثمنه، أم أن هناك اختلافاً في التعامل بين النقدين وبين هذه المطعومات الواردة في الحديث؟ وهل المصنع يختلف عن الخام؟... أعتذر لكم عن الإطالة في السؤال وبارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

 

 

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،


إن أسئلتكم الأربعة متقاربة لذلك نجيب عليها بجواب واحد، مع لفت النظر إلى أن الأموال الربوية هي ستة وهي: "الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح" وليست سبعة كما جاء في السؤال الأول.


والجواب على هذه الأسئلة هو كما يلي:


1- يقول الرسول ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه البخاري ومسلم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه.


والنص واضح عند اختلاف هذه الأصناف الربوية، أن البيع كيف شئتم، أي ليس المثل بالمثل شرطاً ولكن التقابض شرط. ولفظ "الأصناف" ورد عاماً في كل الأصناف الربوية أي الستة ولا يستثنى منه شيء إلا بنص، وحيث لا نص، فإن الحكم يكون جواز البُر بالشعير أو البُر بالذهب، أو الشعير بالفضة، أو التمر بالملح، أو التمر بالذهب، أو الملح بالفضة...الخ مهما اختلفت قيم التبادل والأسعار ولكن يداً بيد أي ليس دَيْناً. وما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأوراق النقدية بجامع العلة (النقدية) أي استعمالها ثمناً وأجوراً.


2- ورد استثناء من (وجوب التقابض عند بيع الأصناف الربوية) في حالة الرهن عند شراء الأصناف الأربعة "البر والشعير والملح والتمر" بالنقد، وذلك لحديث مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ»، أي أن الرسول ﷺ اشترى طعاماً بالدَّين ولكن مع الرهن. وطعامهم حينذاك كان من الأصناف الربوية. كما في الحديث «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذٍ الشعير» أخرجه أحمد ومسلم من طريق معمر بن عبد الله. وعليه يجوز أن تشترى الأصناف الربوية الأربعة بالدَّين إذا تم رهن شيء لدى البائع إلى حين إحضار الثمن.


3- فإذا أمن الدائن والمدين، بعضهما بعضا، فيُستغنى عن الرهن. أما دليل ذلك فهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾، وهذه الآية الكريمة تفيد أن الرهن في الدين خلال السفر يُستغنى عنه إذا أمن الدائن والمدين بعضهما بعضا، وتُطبق على الرهن عند الشراء بالدَّين للأصناف الربوية الأربعة "البر والشعير والملح والتمر"، أي كما قال سبحانه ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، وواضح دلالتها على أن الرهن في هذه الحالة يمكن الاستغناء عنه.


4- وعليه فإنه يجوز شراء الأصناف الربوية الأربعة "البر والشعير والتمر والملح" بالنقد ديناً مع الرهن لسداد الدين، أو دون رهن، إذا كان كل من البائع والمشتري يأمن بعضهم بعضاً... ففي هاتين الحالتين يكون شراء هذه الأصناف بالدين جائزا، أي أن الملح الذي سألت عن شرائه بالدين هو جائز إذا تحققت الآية الكريمة ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، هذا ما أرجحه في المسألة، والله أعلم وأحكم.


5- وللعلم فقد ورد في شرح صحيح البخاري لابن بطال في باب شراء الطعام إلى أجل "لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز شراء الطعام بثمن معلوم إلى أجل معلوم".


وورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري عن شراء الأصناف الربوية: "أما إذا كان أحد البدلين نقداً والآخر طعاماً فإنه يصح فيه التأخير".


وورد في المغني لابن قدامة المقدسي وهو يتكلم عن تحريم بيع الأصناف الأربعة ببعضها بالدين... فقال: "بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك".


والخلاصة:


1- يجوز بيع التمر والبر والشعير والملح بالنقد ديناً مع الرهن لسداد الدين، أو دون رهن إذا أمن البائع والمشترى بعضهم بعضاً... وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز.


2- شراء الذهب بالنقد ديناً لا يجوز مطلقاً سواء أكان النقد ذهباً أم أوراقاً نقدية، وسواء أكان الدين كله مؤجلاً أم كان بالتقسيط بأن يدفع جزء منه حالاً ويقسَّط الباقي... وفي هذه الحالة الأخيرة أي التقسيط بدفع جزء مقدم من الثمن فإن الذي يصح من بيع الذهب هو ما دفع ثمنه حالاً أي بالقسط الأول أما ما يدفع ثمنه في سائر الأقساط فإن البيع فيه لا يصح... وأما إذا كانت الأقساط كلها مؤجلة أي لا يستوفى شيء منها حالاً فإن البيع كله غير صحيح لانطباق أدلة تبادل الأموال الربوية عليه.


3- وأما اقتراض الذهب والفضة والنقود وسائر الأموال الربوية فإنه جائز بشرط ألا يجر نفعاً، لأنه مختلف عن البيع والصرف وإن تشابهت الصورة، فالبيع والصرف فيهما مبادلة مال بمال من نوعه أو من نوع آخر وأما القرض فهو إعطاء مال لآخر ليسترده منه كما هو. والقرض يكون على سبيل الإرفاق، وأدلته غير أدلة البيع ولا تنطبق عليه أدلة بيع الأموال الربوية حتى يكون حراماً كبيع الذهب لأجل... بل الأدلة ناطقة بجوازه، فقد روى مسلم عن أبي رافع: «أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بَكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلاّ خيَاراً رباعياً، فقال: أعطه إياه إن خيار النّاس أحسنهم قضاء». وروى ابن حبان عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قَرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة»، وكان النبي ﷺ يستقرض.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع