جواب سؤال: الإجماع على أن النهي يفيد بطلان العقد
- نشر في الأمير
- قيم الموضوع
- قراءة: 6215 مرات
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها، كالبيع والنكاح ونحوهما، إما أن يكون راجعاً لعين العقد، وإما أن يكون راجعاً لغيره. فإن كان راجعاً لغير التصرف ولغير العقد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإنه لا يؤثر على العقد ولا على التصرف لا بطلاناً ولا فساداً. وإن كان راجعاً لعين التصرف أو لعين العقد فلا شك أنه يؤثر على العقد وعلى التصرف، ويجعله باطلاً أو فاسداً
إقرأ المزيد...



