الجمعة، 10 شوال 1445هـ| 2024/04/19م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم


سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"


جواب سؤال


الانتفاع بأجزاء الحيوانات وأعضائها وعظامها
إلى احمد الخطيب

 


السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.


لاحظت في بعض المحلات التجارية يبيعون مسابح وقلائد وأساور...إلخ من عظام الحيوانات. وسؤالي عن الحيوانات هل يجوز الانتفاع من أعضاء وأجزاء الحيوانات؟


قال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»


جزاك الله خيرا وثبتنا الله على الحق والعمل للقيام دولته الإسلام.

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن مسألة الانتفاع بأجزاء الحيوانات وأعضائها هي مسألة كثيرة التفاصيل وفيها اختلاف في المذاهب الفقهية واجتهادات العلماء، وأوجزها في هذا الجواب على النحو التالي:


أولاً: الانتفاع بالعظام (ويلحق بها القرن والسن والظِلف والظفر):


1- عظام الحيوان الذي يؤكل لحمه والمذكى ذكاة شرعية:


يجوز الانتفاع بعظام الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي ذكاة شرعية لأن ذبيحة المأكول لحمه تكون بالذكاة الشرعية طاهرة فيحل الانتفاع بها كلها من لحم وعظم وغيرهما، وهو أمر لم نقف فيه على خلاف بين المسلمين، وقد كان المسلمون يطبخون لحوم الذبائح بعظامها ويأكلونها، فلو كانت عظامها نجسة لما فعلوا ذلك، فدل ذلك على أن عظامها طاهرة فيجوز الانتفاع بها... روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، والكتف فيه عظم.


2- عظام ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه:


الحيوان الذي يؤكل لحمه قد يموت حتف أنفه، وقد يموت بتذكيته ذكاة غير شرعية كأن يذبحه بوذي مثلاً... وهو في كلا الحالين يُعد ميتة، وتسري عليه أحكام الميتة... وبالنسبة للانتفاع بعظام تلك الميتة فقد وقع الخلاف في ذلك بين العلماء، فمن رأى منهم أن عظمها نجس قال بحرمة الانتفاع به وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، ومن رأى أن عظمها طاهر قال بجواز الانتفاع بعظمها ومنهم الحنفية وابن سيرين وابن جريج...


والذي أرجحه هو الرأي القائل بأن عظام ميتة الحيوان المأكول اللحم نجسة ينطبق عليها وصف الميتة، لقوله تعالى ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، فدلالة لفظ "يُحْيِ" مع العظام تفيد أن عظام الميتة هي ميتة كذلك، فلا يجوز الانتفاع بها لأنها نجسة ولأنها ميتة... ولقول الرسول ﷺ في الحديث الذي أخرجه البخاري في "التاريخ" وابن حبان في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عُكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي ﷺ كتب إليهم: «لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ»، ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 366)، وقال عنه (وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح")، ورواية ابن حبان هي: «لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء»، وواضح من الحديث عدم جواز الانتفاع بالميتة من جميع الوجوه وليس حرمة أكل لحمها فحسب إلا إذا ورد دليل مخصص، ولم يرد مثل هذا الدليل المخصص بالنسبة للعظام.


3- العظم المبتور من الحيوان المأكول اللحم:


المقصود بالعظم المبتور هو العظم الذي يقطع من الحيوان وهو حي، فهذا العظم يأخذ حكم الميتة فيكون نجساً ولا يجوز الانتفاع به، وذلك لما رواه الحاكم في مستدركه وغيره عن أبي واقد الليثي، قال: كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فيأكلونها ويحملون منها الودك فلما قدم النبي ﷺ سألوه عن ذلك فقال: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ»، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وقال الذهبي (صحيح). والودك هو: (دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه). وبطبيعة الحال فإن العظم المبتور من الحيوان الميت هو ميتة كذلك لأنه جزء الميتة فلا يصح الانتفاع به.


4- عظام ما لا يؤكل لحمه:


وهي عظام الحيوانات التي حرم الله أكلها كالسباع والفيلة والنسور ونحوها... وقد وقع الخلاف في حكم الانتفاع بعظام هذه الحيوانات وهي حية كأن يبتر عظمها، ووقع الخلاف في حكم الانتفاع بعظمها بعد موتها، وفرق البعض بين أن تكون ماتت حتف أنفها وبين أن تكون قد ذبحت... إلخ، في تفصيلات وخلافات كثيرة بين العلماء... والذي أرجحه هو حرمة الانتفاع بعظام الحيوان غير المأكول اللحم:


أ- فإن كان العظم المأخوذ منه مبتوراً منه وهو حي، فيكون ميتة لا يجوز الانتفاع بها لقوله «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ».


ب- وإن كان مات حتف أنفه فإنه يكون ميتة كالحيوان المأكول اللحم، بل هو أولى بذلك من الحيوان المأكول اللحم، وينطبق عليه في هذه الحالة قوله ﷺ: «لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ».


ج- وإن كان مات بالذبح فإنه يكون ميتة أيضاً لأن الذبح لا يكون ذكاة شرعية إلا في شأن الحيوان المأكول اللحم، أما الحيوان غير المأكول اللحم فليس له ذكاة شرعية، فلا أثر لذبحه في إنزاله منزلة المذكى شرعاً، فيكون ميتة لا يجوز الانتفاع بعظمها وينطبق عليه في هذه الحالة أيضاً قوله ﷺ: «لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ».


5- عظام السمك وميتة البحر:


إن السمك وميتة البحر حلال كما جاء في الأحاديث، فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ»، وروى الترمذي في سننه عن المغيرة بن أبي بردة أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، "قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، وروى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعاً شَدِيداً فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتاً مَيِّتاً لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقاً أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ»، وهذا يعني أن ميتة البحر طاهرة حلال يجوز الانتفاع بها، ومن ذلك الانتفاع بعظامها.

 

ثانياً: الانتفاع بالجلود:


1- جلود الحيوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية:


يجوز الانتفاع بجلود الحيوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية لطهارته بالتذكية، ولما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا»، فجعل النبي ﷺ دباغ جلد الميتة قائماً مقام التذكية الشرعية في مأكول اللحم لأن التذكية الشرعية لا تكون إلا فيه، فدل ذلك على جواز الانتفاع بجلد الحيوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية... ولم نقف على خلاف في جواز ذلك.


2- جلود ميتة الحيوان المأكول اللحم:


وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم الانتفاع بجلود ميتة الحيوان المأكول اللحم، والذي أرجحه أنه يجوز الانتفاع بجلود الحيوان المأكول اللحم سواء أمات حتف أنفه أم بذكاة غير شرعية كأن يذبحه بوذي... ولكن بشرط أن تتم دباغته، لأن جلد الميتة نجس ويطهره الدباغ إن كان جلد ميتة مأكول اللحم... وذلك للأدلة التالية:


أ- لما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ، قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا»، وواضح من الحديث أن دباغ جلد ميتة مأكول اللحم يطهره ويجعل الانتفاع به جائزاً كما هو الأمر في القربة المذكورة في الحديث.


ب- روى ابن حبان في صحيحه عَنْ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنْمٌ بأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فدخلتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّون شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الماء والقَرَظُ»، والقرظ هو ورق شجر يدبغ به. وكذلك حديث شاة مولاة ميمونة رضي الله عنها، فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ».


ج- روى الترمذي في سننه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»، قَالَ أَبُو عِيسَى: (... حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ).


فهذه الأدلة تبين أن دباغة جلد ميتة مأكول اللحم تجعله طاهراً يحل الانتفاع به، فيكون جلد ميتة مأكول اللحم مستثنى من حرمة الانتفاع بالميتة الذي يدل عليه قوله ﷺ: «لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ».


3- جلود الحيوان غير المأكول اللحم:


اختلف العلماء اختلافاً كبيراً فيه تشعبات كثيرة حول حكم الانتفاع بجلود الحيوانات التي لا يؤكل لحمها... والذي أرجحه في هذه المسألة هو حرمة الانتفاع بجلود جميع الحيوانات غير المأكولة اللحم وذلك لنهي النبي ﷺ عن الانتفاع بالميتة: «لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ»، والانتفاع بجلود الحيوانات غير المأكولة اللحم لا يكون في العادة إلا بعد موتها، والميتة نجسة وجلدها نجس لأن النبي ﷺ ذكر بشأن ميتة مأكول اللحم: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الماء والقَرَظُ»، فدل ذلك على نجاسة جلد الميتة.


ولا يقال إن جلود ميتة غير المأكول اللحم تطهر بالدباغة لعموم قوله ﷺ «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»، ولحديث النبي ﷺ عن الشاة الميتة: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الماء والقَرَظُ»، وحديث شاة مولاة ميمونة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ»... لا يقال ذلك لأن هذه الأحاديث وإن كان يمكن أن تكون عامة في طهورية جلد أي ميتة إذا دبغ ولكن هذا مخصص بجلد ميتة ما يؤكل لحمه لأن الأحاديث تتعلق بجلد شاة وقد جاء في حديث للنبي ﷺ: «فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا»، وهذا المفهوم بدلالة التنبيه يفيد أن الدبغ يطهر مثل الذكاة التي تطهر وحيث إن الذكاة لا تكون إلا فيما يؤكل لحمه فهكذا التطهير بالدبغ لا يكون إلا في جلد ميتة ما يؤكل لحمه، فالعموم يبقى في الموضوع نفسه وهو هنا تطهير جلد ميتة مأكول اللحم وليس تطهير شيء آخر، فلا تشمل هذه الأحاديث جلود سائر الميتة... وعليه فإن جلود ميتة غير المأكول اللحم نجسة ولا تطهر بالدباغة ولا بغيرها، ويحرم الانتفاع بها.


4- جلود الأسماك والحيتان وسائر ميتة البحر:


يجوز الانتفاع بجلود الأسماك والحيتان وسائر ميتة البحر للأدلة التي سقناها في بيان حكم الانتفاع بعظام ميتة البحر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ»، «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، «كُلُوا رِزْقاً أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ» فهي تشمل حيوان البحر كله من عظم ولحم وجلد وغير ذلك وتدل على طهارته وجواز الانتفاع به.


ثالثاً: حكم استعمال أجزاء الحيوان في صناعة القلائد والأساور والمسابح والأواني ونحو ذلك:


بناء على التفصيل المذكور في الأعلى يكون الجواب على سؤالك حول استعمال أجزاء الحيوان وأعضائه في صناعة القلائد والأساور والمسابح وغيرها... فإن كان يجوز الانتفاع بجزء الحيوان وفق المذكور في الأعلى فإنه يجوز استعماله في صناعة تلك السلع... وإن كان لا يجوز الانتفاع بجزء الحيوان كما هو مبين في الأعلى فلا يجوز استعماله في صناعة تلك السلع وتكون تلك السلع نجسة إذا صنعت من جزء الحيوان النجس الذي يحرم الانتفاع به، ويكون الانتفاع بتلك السلع حراماً لنجاستها.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


05 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق 2020/11/20م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع