جواب سؤال: هل الربا لا يقع إلا في الأصناف الستة؟
- نشر في الأمير
- قيم الموضوع
- قراءة: 2207 مرات
سؤال ورد من أحد الإخوة واسمه محسن الجعدبي - صنعاء. قال e: «أي قرض جر منفعة فهو ربا». وقد حددت الأحاديث أن الربا في الذهب والفضة وبعض الأصناف (التمر والزبيب والحنطة والشعير). فهل الأوراق الإلزامية ليس فيها ربا بحكم أنها ليست مغطاة بالذهب ولا بالفضة؟ وهل يجوز أن يسلف شخص شخصاً آخر طن حديد ويشترط أن يعيد له حديداً ولكن أكثر من الطن، مثلا طناً ونصفاً؟
إقرأ المزيد...



