جواب سؤال: حكم عقدي الدويانی والنصفگی المشهورين في أفغانستان
- نشر في الأمير
- قيم الموضوع
- قراءة: 4438 مرات
شيخنا الجليل، عندنا في أفغانستان معاملة لا نعرف صحتها وهي رائجة جدا، وصيغتها: أن يأخذ الفقير عجلا ذا سنة أو عشرة أشهر يربيه سنة أو سنتين فإن کانت أنثی وحملت وأنجبت فيأخذ الفقير عجلها ولبنها ويسلم البقرة لمالكها أو يبيعانها مناصفة قبل الإنجاب. وإن کان ذکرا يبيعانه مناصفة أو يمسكانه ويقسمان منافعه مناصفة. الصورة الأولی تسمی دويانى والصورة الثانية تسمی نصفگی. فهل هذا العقد فاسد أم صحيح؟ وجزاکم الله خيرا.
إقرأ المزيد...



