الأربعاء، 23 ذو القعدة 1446هـ| 2025/05/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

خبر وتعليق لا يزال المسلمون في جمهورية إفريقيا الوسطى يعانون حتى يومنا هذا (مترجم)

  • نشر في خبر وتعليق
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 906 مرات


الخبر:


"قتل آلاف الأشخاص منذ آذار 2013. ونزح ما لا يقل عن 420،000 شخص إلى مناطق أخرى في البلاد، فضلا عما يزيد عن 400,000 نازح إلى البلدان المجاورة. وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا) بأن ما لا يقل عن 470 شخصا من أقلية بول العرقية المسلمة محاصرون منذ عدة أشهر في مدينة يالوكي في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تبعد حوالي 200 كم عن العاصمة بانغي وهم بحاجة ماسة لنقلهم من هناك كما صرحت داليا العشي مسؤولة الإعلام في المفوضية العليا للأونروا في بانغي قائلة: "الأمر بسيط جدا: إنها الآن مسألة حياة أو موت. هل سنقف موقف المتفرج بانتظار موتهم، أم أننا سنستمع لما يطلبونه ونحاول إنقاذهم؟" (المصدر: aljazeera.com)

 

التعليق:


على خلفية الأحداث العالمية، وتراجع أسعار النفط، والهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وإطلاق سراح عدد قليل من سجناء جوانتانامو... يتعرض الآلاف ولا يزالون للقتل والاعتداء في هذا الجزء الصغير من القارة الإفريقية (جمهورية إفريقيا الوسطى). فالمسلمون هناك يتعرضون وبشكل مستمر لهجوم مقاتلي الآنتي بالاكا النصارى. وقد حاول الكثيرون الهرب من هذا الظلم الوحشي الذي يتعرض له المسلمون لأنهم مسلمون لكن دون جدوى. فبوجود لجان أمن أهلية من النصارى يطوفون طليقين في البلاد، تُرك السكان المسلمون وحيدين ليدافعوا عن أنفسهم دون أي سلاح ولا سلطة تحميهم. وقد مر وقت دون أن تُتخذ أية تدابير ضد الإهمال والإنكار الحكومي للوضع برمته.


وقال ستيفن كوكبرن نائب المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إذا أرادت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تحافظ على مصداقيتها، فعليها أن تتخذ خطوات أكثر جدية وفاعلية لحماية المدنيين من الانتهاكات الكثيرة التي يتعرضون لها". ووفقا لمنظمة العفو الدولية فبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) والتي وصلت البلاد في 15 أيلول 2014 لم تتمكن حتى الآن من وقف أو منع الانتهاكات.


ولا تزال عملية التطهير العرقي مستمرة في أنحاء مختلفة في البلاد سواء ذكرت ذلك وسائل الأنباء أم أخفته. ولا يعني كون وسائل الإعلام تسلط الضوء على بعض القضايا "الملحة" أن مشكلة اضطهاد المسلمين قد انتهت ببساطة. فقتل المسلمين وذبحهم وحرقهم أحياء والذي يتم صباح مساء في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى أمر مقلق للغاية.


ولم تستطع محاولات مجالس الأمم المتحدة ومعها الوجود الأمني الفرنسي في البلاد من وضع حد للعنف هناك. فمنذ آذار 2013 وأعداد الذين يتعرضون للاضطهاد في ازدياد متسارع. وبغير تدخل الجيوش الإسلامية وعلى رأسها جيش مصر الذين باستطاعتهم سحق بلطجية الآنتي بالاكا فإن التعذيب والترويع للنساء والأطفال سيستمر وستستمر معه الاعتداءات اللاإنسانية والوحشية. أما ما يسمى بالمجالس الإفريقية فإنها لم تجلب أي خير ولم تقدم أي حل للمشكلة ولم تساهم حتى في إنقاذ المسلمين الذين استطاعوا لحسن الحظ الفرار بأجسامهم سليمة دون أذى، ولا حتى ضمان حقهم الطبيعي في العيش بأمن وسلام في بلادهم.


فمتى ستُزال هذه الحدود الوهمية المصطنعة والتي تفصل بين بلاد المسلمين وتمنعنا من الوصول إليهم لمساعدة الضعفاء والمظلومين منهم؟ ومتى ستعرض وكالات الإعلام الأجنبية ما عليها حقا عرضه وتسليط الضوء عليه؟ لقد آن الأوان لهؤلاء الحكام العجزة أن يعودوا إلى أسرَّة الإنعاش في المستشفيات وإن الأوان قد آن لقدوم قيادات صادقة مخلصة لتستلم مكانها الصحيح كقيادة قائمة على أساس العقيدة الإسلامية التي من شأنها أن تنقذ المسلمين من كل ما يتعرضون له من مصائب وويلات وأذى، قيادة تطبق الإسلام نظاما شاملا للحياة كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى به عليه الصلاة والسلام البلاد والعباد.


كم من آلاف أخرى من أبناء أمة الإسلام سيموتون ليكون موتهم هزة عنيفة لمشاعر المخلصين من أهل القوة فيقوموا بواجبهم تجاه أمتهم ونصرة دينهم؟

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم مهند

إقرأ المزيد...

مع الحديث الشريف فضل الرباط في سبيل الله

  • نشر في من السّنة الشريفة
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1024 مرات


نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،


‏‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ‏‏قَالَ: ‏‏مَرَّ ‏‏سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ‏ ‏بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ‏ ‏وَهُوَ فِي ‏ ‏مُرَابَطٍ ‏ ‏لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ‏ ‏ابْنَ السِّمْطِ ‏ ‏بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ: ‏ ‏"رِبَاطُ ‏ ‏يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"


جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

 

قَوْلُهُ: (وَهُوَ فِي مَرَابِطَ لَهُ) ‏
اِسْمُ ظَرْفٍ مِنْ الرِّبَاطِ ‏
قَوْلُهُ: (وَقَدْ شَقَّ) ‏
أَيْ صَعُبَ الْقِيَامُ فِيهِ ‏
قَوْلُهُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ) ‏
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ‏
(وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ) ‏
أَيْ مَكَانَ أَفْضَل ‏
(وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) ‏
أَيْ مِمَّا يُفْتَنُ الْمَقْبُورُ بِهِ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَالسُّؤَالِ وَالتَّعْذِيبِ ‏
(وَنُمِّيَ)  ‏
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: نَمَا يَنْمُو نُمُوًّا زَادَ كَنَمَا يَنْمِي وَنُمِيًّا وَنَمَاءً اِنْتَهَى ‏
(لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ‏


يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَهُ يَجْرِي لَهُ دَائِمًا وَلَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ, وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأُمِّنَ مِنْ الْفَتَّانِ". قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذِهِ فَصِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُرَابِطِ: وَجَرَيَانُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَضِيلَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِهِ, لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ, وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ. كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اِنْتَهَى .


من توابع الجهاد الرباط، وهو الإقامة في الثغر مقويا للمسلمين. وثغر كل مكان على حدود العدو يخيف أهلُه العدوَ ويخيفُهم. وبعبارة أخرى هو المكان الذي ليس وراءه إسلام. والمراد من الرباط هو المقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المسلمين. والإقامة في أي مكان يتوقع هجوم العدو فيه بقصد دفعه يعتبر رباطا، لأن أصل الرباط من رباط الخيل الوارد في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم). والرباط يقل ويكثر، فكل مدة أقامها بنية الرباط فهو رباط قل أو كثر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (رباط يوم) وفي رواية (يوم وليلة).


وفي الختام يقول صلى الله عليه وسلم: (حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها)

 

أحبتنا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إقرأ المزيد...

الجريدة: «الجنايات» حزب التحرير جماعة محظورة تهدف إلى إقامة الخلافة وتُكفِّر الحكام الحاليين

  • نشر في مع الإعلام
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 492 مرات

 

 

2014-12-26

 

 


أكدت محكمة الجنايات في حكم بارز لها أمس الأول أن حزب التحرير يعد من الاحزاب المحظورة قانونا لما يحمله من أهداف تعمل على هدم النظم الاساسية في البلاد.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الجريدة»، والذي انتهت فيه إلى معاقبة مواطنَين اثنين بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ مع مصادرة المنشورات و«الفلاش مموري» المضبوط معهما، إن الأفكار التي يدعو إليها حزب التحرير تتعلق بتغيير نظام الحكم في البلاد وتكفير الحكام، ومثل هذا الفكر يتناقض مع النظم الاساسية للبلاد ويدعو الى تغييرها.

 


وجهت النيابة العامة إلى المتهمَين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة (حزب التحرير) الذي تقوم أفكاره على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي إلى عصيان سلطاتها بغية هدم النظم الأساسية فيها بطريق غير مشروع، كما أنهما دعوا إلى الانضمام إلى جماعة محظورة، وأنهما نشرا مطبوعاً يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي في البلاد.


كما وجهت النيابة إلى المتهم الاول تهمة التحريض علنا في مكان عام عن طريق القول - وذلك على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) عن طريق الكتابة - وتوزيع منشور يدعو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة بطريق غير مشروع، وأنه أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية (هاتفه النقال)، في حين وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة التحريض علنا في مكان عام بمقر ديوانيته بالعدان وبالمساجد - عن طريق القول - على اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة بطريق غير مشروع.

 

حرية الاعتقاد

 

وأوضحت المحكمة أنه «من المستقر عليه أن حرية الاعتقاد وحرية الرأي من الحقوق الدستورية عالية الشأن التي لا تقوم الديمقراطية التي تهفو إليها الشعوب إلا بهما، فيجب على الدولة أن تترك للفرد حرية الاعتقاد بشكل مطلق وألا تضايقه بسبب آرائه ومعتقداته الدينية، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وأضافت: «فالمقصود بحرية الاعتقاد أن يكون الفرد حرا في اعتناق أي دين أو مبدأ يعتقد به، وكذلك حريته في عدم اعتناق أي دين أو مبدأ، ولا يحول دون ذلك اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح دينا رسميا لها، والمقصود بحرية الرأي أن يتمكن كل فرد من التعبير عن آرائه وأفكاره بأية وسيلة من الوسائل، كأن يكون ذلك بالقول أو الكتابة أو بوسائل الإعلام المختلفة، إلا أن حرية الاعتقاد وحرية الرأي لا يجوز أن تُتخذ أي منهما ذريعةً لارتكاب الجرائم ومخالفة القانون وزعزعة المجتمع بما يهدد أمن الدولة الداخلي ويمس المصالح القومية للبلاد السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ذلك أن المصالح القومية تعلو على المصالح الفردية وتضحى هي الأولى بالحماية والرعاية».


وتابعت «فمن المسلم به ولا مرية فيه أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي فإن الحقوق التي كفلها الدستور ليست مطلقةً، وإنما هي مقيدة بدعاماته ونظامه العام ومنها التساوي والتعاون والتراحم بين المواطنين وصون حرياتهم والحفاظ على المصالح العليا للدولة والأمن القومي والاجتماعي، وعلى ذلك فإن إباحة تلك الحقوق لا يحدها إلا جريمة تستوجب المساءلة الجزائية أو خطأ يستوجب المسؤولية المدنية باعتبار أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال الحرية».


وذكرت أن «العدوان على هذا الأمن هو الذي تتمثل فيه الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي كفئة قائمة بذاتها بين فئات الجرائم، وأن جناية الاشتراك بجماعة محظورة ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وجناية الدعوة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى ذات الهدف بذات الوسيلة المنصوص عليهما في المادتين (29) و(30) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء استهدف المشرع من وراء التأثيم فيهما حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر الجماعات المحظورة والمذاهب التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية فيها بطرق غير مشروعة».


وتابعت المحكمة «فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في هاتين المادتين تنصرف إلى حماية المصالح القومية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء، ولكي يكتمل الركن المادي للجريمة يجب أن يتوافر شرطان: الأول يتعلق بالهدف، والثاني يتعلق بالوسيلة، فبالنسبة للهدف فإنه يتمثل في هدم أحد النظم الأساسية في الدولة، وبالنسبة للوسيلة فإنها تتمثل في أية طريقة غير مشروعة تكون - بحكم اللزوم العقلي - ملحوظةً ومفهومة ضمن برنامج الجماعات المحظورة أو المذاهب الهدامة».

 

الأدلة

 

وذكرت «وحيث إنه لما كان ما تقدم وإعمالاً له، وكانت المحكمة - بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر في أدلتها ثبوتا ونفيا - تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها والمستمدة مما شهد به ضابط جهاز أمن الدولة النقيب سعود محمد عبداللطيف، وما جاء في إقرار المتهمين، وما ثبت من الاطلاع على البطاقة التعريفية بحزب التحرير ومحضر تفريغ مقطع الفيديو المسجل على القرص المدمج، مضافا إلى ما ثبت من الاطلاع على مقاطع الفيديو المسجلة على الدعامة الإلكترونية (الفلاش ميموري)، وذلك لسلامة مأخذ هذه الأدلة، ولخلوها من أية شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض، ولكفايتها - مضمونا ومؤدى - في التدليل على صحة التهم المسندة إلى المتهمين - باستثناء التهمة المسندة إلى المتهم الثاني بمفرده- وثبوتها في حقهما بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، وآية ذلك ما يلي:-


أولاً: ثبت للمحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين اشتركا في جماعة محظورة هي حزب التحرير الذي تم إنشاؤه في فلسطين في عام 1953 وتقوم أفكاره على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي إلى عصيان سلطاتها بتبني إقامة دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة بدلاً من القوانين الوضعية، وهو ما يعني العمل على هدم النظام السياسي في البلاد بنقضه وإسقاطه من أساسه بما في ذلك النظام الأميري الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد ونص عليه الدستور في المادة (4) منه.


وكذلك هدم النظام الديمقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلاً لبناء وطنهم وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر ونص عليه الدستور في المادة (5) منه، وليس من شك في أن حزب التحرير يُعتبر في نظر القانون الجزائي جماعةً محظورة، ذلك أن أي تشكيل جماعي من الناس يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة وعرقلة المبادئ المستقرة بين أفرادها حكومةً وشعبا من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة إنما يرمي إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر.
ثانيًا: الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمين يعتنقان فكرا له سنده في الدين الإسلامي ويُعد واحدا من القراءات المتعددة والأفهام المختلفة لنصوص الشريعة، ولا مشاحة في اندراج هذا الفكر تحت حرية الاعتقاد وحرية الرأي اللتين كفلهما الدستور والقانون، وأنه لو ظل في هذا الإطار دون تجاوزه لخضع لأسباب الإباحة المشار إليها سلفا، إلا أن اشتراكهما في جماعة محظورة ودعوتهما للانضمام إليها علنا في الأماكن العامة وعلى رؤوس الأشهاد وتشجيعهما للمطالبة بدولة الخلافة الإسلامية وترديد القول بأن من لا يفعل ذلك يأثم وأن الحكام الحاليين كفار، فإن كل أولئك قاطع في الدلالة على أن ما ارتكبه المتهمان يشكل تجاوزا لحرية الاعتقاد وحرية الرأي يخرج أفعالهما من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم والعقاب.


ثالثًا: تنقسم الجرائم بشكل عام من حيث طبيعة الحدث فيها إلى جرائم ضرر وجرائم خطر، والأفعال التي ارتكبها المتهمان ولئن كانت - في راهن الوقت - لا تشكل ضررا، إلا أنها - بالتأكيد وبلا شك - تشكل خطرا يجعلها داخلة في إطار القانون الجزائي الذي يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها.


رابعًا: جاء في دفاع المتهمين أنهما لم يستعملا أية طريقة غير مشروعة، وهذا الدفاع في غير محله مردود عليه بأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنهما وزعا بطاقات تعريفية بـ»حزب التحرير» في الأماكن العامة دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، هذا فضلاً عن أن هذه البطاقات تتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي في الدولة مما يُعد جريمةً في ذاته وفق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
وبالنسبة للمتهم الأول فإنه يُضاف إلى ما سبق قيامه بنشر مقاطع فيديو يدعو فيها إلى إلغاء دستور البلاد وهدم مؤسساته وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وبالتالي فإن المتهمَين يكونان قد استعملا طرقًا غير مشروعة ولا ريب».


وذكرت المحكمة «وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استقر في عقيدتها - بيقين لا يحوطه أدنى شك - أن المتهمين- في الزمان والمكان سالفي الذكر - ارتكبا ما هو منسوب إليهما بكيفه ووصفه الواردين في تقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تقضي بمعاقبتهما طبقًا لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».

 

المصدر: الجريدة

إقرأ المزيد...
الاشتراك في هذه خدمة RSS

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع