مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 125
- نشر في أخرى
- كٌن أول من يعلق!
مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 125
مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 125
خامسَ عشَرَ: عقدة الأولاد والبنات
لقد منَّ الله على عبادِه بأن خلقَ لهم من أنفسِهم أزواجاً، وجعلَ لهم من أزواجهم بنين وحفدة، فقال سبحانه وتعالى: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)، ووضع في فطرة كل إنسانٍ ما يدفعه لحفظ نوِعِه البشريِّ، وبهذا التقديرِ من الله سبحانه وتعالى استمرَّ الجنسُ البشريُّ منذ آدمَ عليه السلام وإلى يومنا هذا، وبهذا يستمرُّ إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليها.
في عيون الغرب - الإسلام 5
أنّ من أعمال مجلس الأمة في دولة الخلافة الإشارة على الخليفة واستشارة الخليفة إياه في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية؛ مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر، مثل: توفير الخدمات اللازمة للرعية لتشعر بطمأنينة العيش من حيث شؤون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ومثل طلبهم تحصين مدنهم وحفظ أمنهم، ودفع خطر العدو عنهم، ويكون رأي المجلس في ذلك ملزماً للخليفة، أيْ: يُنفّذ رأي الأكثرية.