الإثنين، 14 ذو القعدة 1446هـ| 2025/05/12م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح209) الضرائب والخراج والجزية من ملكيةالدولة،الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح209)

الضرائب والخراج والجزية من ملكيةالدولة، الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "الضرائب والخراج والجزية من ملكية الدولة، الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ والعِشْرين بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

 

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 130: كُلُّ مَالٍ مَصْرِفُهُ مَوقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الخَلِيفَةِ وَاجتِهَادِهِ يُعتَبَرُ مِلْكاً لِلدَّولَةِ، كَأَمْوَالِ الضَّرَائِبِ وَالخَرَاجِ وَالجِزْيَةِ.

 

المادة 131: المِلْكِيَّةُ الفَردِيَّةُ فِي الأَموَالِ المَنقُولَةِ وَغَيرِ المَنقُولَةِ مُقَيَّدَةٌ بِالأَسْبَابِ الشَّرعِيَّةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ:

 

أ  - العَمَلُ.

ب- الإِرْثُ.

جـ- الحَاجَةُ إِلَى المَالِ لِأَجْلِ الحَيَاةِ.

د - إِعْطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أَمْوَالِهَا لِلرَّعِيَّةِ.

هـ- الأَمْوَالُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الأَفْرَادُ دُونَ مُقَابِلِ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَاتَانِ هُمَا المَادَّتَانِ: الثَّلاثُونَ بَعْدَ المِائَةِ، وَالوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَاتَينِ المَادَّتَينِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أولا: المادة 130: دَلِيلُهَا هُوَ أَنَّ الأَدِلَّةَ الشَّرعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى تَعرِيفِ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ بِأَنَّهَا إِذْنُ الشَّارِعِ لِلخَلِيفَةِ بِأَنْ يَصْرِفَ المَالَ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ. فَإِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم أَنفَقَ مَالَ الفَيْءِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَأَنْفَقَ مَالَ الجِزْيَةِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَأَنْفَقَ مَالَ الخَرَاجِ الَّذِي كَانَ يَأتِي مِنَ البُلْدَانِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ الشَّرعِيُّ فِيهَا تَارِكاً لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْفِقَهَا كَمَا يَرَى، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ هَذِهِ الأَمْوَالَ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، لِأَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، فَيَكُونُ إِذْناً لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ هَذِهِ الأَمْوَالِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ. فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ تَعْرِيفَ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ.

 

211

 

وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ مِنْ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ، لأَنَّهُ لَمْ يُتْرَكْ صَرْفُهَا لِلخَلِيفَةِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، بَلْ عُيِّنَتْ جِهَاتُ صَرْفِهَا، وَكَانَتِ الدَّولَةُ قَيِّمَةً عَلَى صَرْفِهَا لِهَذِهِ الجِهَاتِ، وَلَا يَستَطِيعُ الخَلِيفَةُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيهَا بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ جِهَةً أُخرَى. وَعَلَيهِ فَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ شَرْعِيٌّ يَجْعَلُ لِلإِمَامِ صَرْفَ مَالٍ مُعَيَّنٍ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، فَإِنَّ هَذَا المَالَ يَكُونُ مِلْكِيَّةَ دَوْلَةٍ، وَيَكُونُ نَصُّ الشَّارِعِ هَذَا إِذْناً لِلإِمَامِ بِالصَّرْفِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ فِيمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلمُسْلِمِينَ. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ أَمْوَالُ الفَيْءِ وَالخَرَاجِ وَالجِزْيَةِ وَمَا شَاكَلَهَا كَالضَّرَائِبِ المَشْرُوعَةِ، كَانَتْ كُلُّهَا مِلْكِيَّةَ دَوْلَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهَا رَيْعُهَا كَذَلِكَ. وَيَنطَبِقُ عَلَيهَا التَّعرِيفُ المُسْتَنبَطُ مِنْ فِعْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَعُمُومِيَّةُ النُّصُوصِ الَّتِي جَاءَتْ تَأْمُرُ بِصَرْفِ هَذِهِ الأَمْوَالِ. وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ وُضِعَتْ هَذِه المَادَّةُ.

 

هَذَا هُوَ تَعرِيفُ كُلِّ نَوعٍ مِنْ أَنْوَاعِ المِلْكِيَّةِ، وَهَذِهِ هِيَ الأَدِلَّةُ الَّتِي استُنْبِطَ مِنهَا كُلُّ تَعرِيفٍ. وَمِنْ تَتَبُّعِ هَذِهِ التَّعَارِيفِ الَّتِي وُضِعَتْ لِلْمِلْكِيَّةِ، وَمِنْ تَتَبُّعِ تِلْكَ النُّصُوصِ الَّتِي استُنْبِطَتْ مِنْهَا هَذِهِ التَّعَارِيفُ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ المِلْكِيَّةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، هِيَ:

 

المِلْكِيَّةُ الفَردِيَّةُ، وَالمِلْكِيَّةُ العَامَّةُ، وَمِلْكِيَّةُ الدَّولَةِ.

 

وَأَمَّا أَمْوَالُ الزَّكَاةِ فَهِيَ لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ مَملُوكَةٌ لِجِهَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتُعتَبَرُ مِنَ المِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ أَذِنَ لِهَذِهِ الجِهَاتِ بِتَمَلُّكِهَا مِنَ المُعْطِي، سَوَاءٌ أَكَانَ المُعْطِي هُوَ المُزَكِّي، أَمْ كَانَ الإِمَامُ، وَلِذَلِكَ لَا تُعتَبَرُ نَوعاً رَابِعاً لِلمْلْكِيَّةِ. وَعَلَيهِ تَكُونُ أَنْوَاعُ المِلْكِيَّةِ هِيَ هَذِهِ الأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ تَفْصِيلِيّاً الدَّلِيلُ الشَّرعِيُّ عَلَى المَادَّةِ السَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ بعد المِائَةٍ الَّتِي بَيَّنَتْ أَنْوَاعَ المِلْكِيَّةِ.

 

ثانياً: المادة 131: وَإِذَنْ لَا بُدَّ مِنْ أَسْبَابٍ يَأْذَنُ الشَّارِعُ بِـهَا لِيَحْصُلَ المِلْكُ. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ وُجِدَ المِلْكُ لِلمَالِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّبَبُ الشَّرعِيُّ لَا يُوجَدُ مِلْكٌ لِلمَالِ. وَلَوْ حَازَهُ فِعْلاً؛ لِأَنَّ المِلْكِيَّةَ هِيَ حِيَازَةُ المَالِ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَذِنَ بِهِ الشَّارِعُ.

 

وَقَدْ حَدَّدَ الشَّرعُ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ بِأَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، بَيَّنَهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ يُطْلِقْهَا، وَجَعَلَهَا خُطُوطاً عَرِيضَةً وَاضِحَةً تَندَرِجُ تَحْتَهَا أَجْزَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ، هِيَ فُرُوعٌ مِنهَا، وَمَسَائِلُ مِنْ أَحْكَامِهَا. وَلَمْ يُعَلِّلْهَا بِعِلَلٍ كُلِّيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَا تُقَاسُ عَلَيهَا كُلِّيَّاتٌ أُخرَى. وَذَلِكَ لِأَنَّ المُتَجَدِّدَ مِنَ الحَاجَاتِ إِنَّما هُوَ فِي الأَمْوَالِ الحَادِثَةِ، وَلَيسَ فِي المُعَامَلَاتِ، أَيْ لَيسَ فِي نِظَامِ العَلَاقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوضُوعِهَا، فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ المُعَامَلَاتِ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، تَنطَبِقُ عَلَى الحَاجَاتِ المُتَجَدِّدَةِ وَالمُتَعَدِّدَةِ، وَعَلَى المَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ، وَعَلَى الجُهْدِ مِنْ حَيثُ هُوَ جُهْدٌ. وَفِي هَذَا تَحْدِيدٌ لِلْمِلْكِيَّةِ الفَرْدِيَّةِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ، وَيُنَظِّمُ هَذِهِ المِلْكِيَّةَ حَتَّى يُحْمَى المُجْتَمَعُ مِنَ الأَخْطَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى إِطْلَاقِهَا.

 

إِنَّ هَذِهِ المَادَّةَ تُبَيِّنُ الأَسْبَابَ الشَّرعِيَّةَ لِلمِلْكِيَّةِ، أَيِ الحَالَاتِ الَّتِي أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهَا بِالانتِفَاعِ بِالعَينِ. وَلَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ أَسْبَابُ المِلْكِيَّةِ بِالفِعْلِ، وَلَيْسَتْ أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ المِلْكِ. فَالشَّارِعُ بَيَّنَ أَسْبَابَ المِلْكِيَّةِ، أَيْ أَسْبَابَ حِيَازَةِ أَصْلِ المَالِ، يَعْنِي السَّبَبَ الَّذِي تَمَّ بِهِ إِنْشَاءُ مِلْكِيَّةِ المَالِ لِلشَّخْصِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكاً، وَبَيَّنَ أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ المِلْكِ، أَيْ أَسْبَابَ زِيَادَةِ المَالِ الَّذِي يَمْلِكُهُ. وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ لِكُلٍّ مِنَ المِلْكِ، وَمِنْ تَنْمِيَةِ المِلْكِ، بِأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَالعُقُودُ مِنْ بَيعٍ وَإِجَارَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَنْمِيَةِ المَالِ، أَيْ بِتَنْمِيَةِ المِلْكِ. وَالعَمَلُ مِنْ صَيْدٍ وَمُضَارَبَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمِلْكِ، أَيْ بِحِيَازَةِ أَصْلِ المَالِ. وَهَذِهِ المَادَّةُ تُبَيِّنُ أَسْبَابَ المِلْكِيَّةِ، لَا أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ المِلْكِيَّةِ.

 

وَدَلِيلُ هَذِهِ المَادَّةِ هُوَ استِقْرَاءُ الأَدِلَّةِ الَّتِي بَيَّنَتْ إِذْنَ الشَّارِعِ فِي الانتِفَاعِ بِالعَينِ، أَيْ استِقْرَاءِ أَدِلَّةِ المِلْكِيَّةِ بِالفِعْلِ، فَتَبَيَّنَ بِالاستِقْرَاءِ أَنَّ أَسْبَابَ المِلْكِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَجَمِيعُ أَسْبَاب التَّمَلُّكِ تَدْخُلُ تَحْتَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسَةِ.

  1. العَمَلُ.
  2. الإِرْثُ.
  3. الحَاجَةُ إِلَى المَالِ لِأَجْلِ الحَيَاةِ.
  4. إِعْطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أَمْوَالِهَا لِلرَّعِيَّةِ.
  5. الأَمْوَالُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الأَفْرَادُ دُونَ مُقَابِلِ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ.

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع