الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب سؤال

والد الزوج كافر

 

 

 

السؤال:


امرأة مسلمة متزوجة من مسلم والده كافر، فهل يعتبر والد الزوج الكافر محرماً لهذه المرأة، وهل يجوز لها أن تظهر أمامه من عورتها ما تظهره المرأة لوالد زوجها المسلم؟

 

الجواب:


والد الزوج من المحارم سواء أكان مسلماً أم غير مسلم فالآية {أو آباء بعولتهن} ولَم يخصص بالإسلام فلذلك فمعاملته واحدة سواء أكان مسلماً أم كافراً.

 

وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرَّ (أم المؤمنين) أم حبيبة بنت أبي سفيان على عدم احتجابها من أبيها مع أنه كان كافراً عندما قدم المدينة ليجدد عهد الحديبية ونزل عندها ولَم تحتجب منه. ولو كان كفره يجعله غير الأب المسلم لاحتجبت منه. أي أنَّ {أو آبائهن} التي سبقت (أو آباء بععولتهن) يستوي فيها بالنسبة للمحرم الأب الكافر والمسلم وهكذا (آباء بعولتهن) ولذلك يجوز لزوجة الطالب المسلمة أن تعامل الأب الكافر لزوجها معاملة الأب المسلم بالنسبة للعورة. وهو هنا يجوز وليس يجب، أي أن إبداء العورة عليه كالمحرم المسلم جائز وعدم إبدائها جائز وأنا أفضِّل الإقلال من إبداء العورة أمام المحرم الكافر بسبب كفره.

 

في 28/07/2004م.

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع