الأحد، 12 ذو الحجة 1446هـ| 2025/06/08م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

خبر وتعليق قادة العراق يرضون شعبهم بألسنتهم ويوافقون الكافرين بقلوبهم

  • نشر في خبر وتعليق
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 585 مرات


الخبر:


نقلت جريدة الصباح العراقية في عددها الصادر في 18 كانون الثاني 2015 خبرا تحت عنوان "الأوساط السياسية تستنكر الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم"، التي تناولتها إحدى الصحف الفرنسية تحت عنوان «حرية التعبير»، اشتمل على أربعة تصريحات لرئيس الوزراء (العبادي) ورئيس البرلمان (الجبوري) ونائب الوزراء (الأعرجي) ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية (الأديب) جمع بينها مفهوم مشترك مفاده: أن هذه الإساءة لا تمت بصلة إلى حرية التعبير لكون الحرية لا تعني الإساءة إلى الاخرين ومعتقداتهم، ومنضبطة بقواعد تنظمها وهي ليست مطلقة إلى الدرجة التي تتجاوز فيها على القوانين والخصوصيات، وأن الأمر مبرمج يراد منه خلق الفرقة بين الأديان، وأن استخدام الحرية بهذا الشكل هو بالضد تماما من مرتكزات الغرب السياسية.


التعليق:


للتعليق على هذا الخبر لا بد من ثلاثة محاور فيما يلي تفصيلها:


الأول: أن هؤلاء الساسة - وأمثالهم كثير في العالم الإسلامي - قد شربوا ثقافة الغرب الكافر، وحضارته الرأسمالية، وتطبعوا بطباع أهلها وصاروا يفكرون بنفس طريقتهم.. وباتوا لا تهزهم عنجهية الكافرين واستعلاؤهم ولو أصابت أقدس شيء عند المسلمين: عقيدتهم الإسلامية، أو كتاب ربهم عز وجل، أو رسوله عليه الصلاة والسلام، بل لقد غادرتهم حرارة الإيمان وانطفأت جذوتها منذ زمن بعيد، وأصابهم شرر ذنوبهم، وحل بهم سيّئ عواقبها فنسوا قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. والناظر في تصريحاتهم يدرك برودتها وجفافها، وكأن أحدهم يقرر كلاما في محاضرة لا يمس بشاشة قلبه.. ولولا عِلمُ الكافر المستعمر بدواخل نفوسهم ما نصبهم على رقاب المسلمين يطوعونها خدمة لأسيادهم.


الثاني: أن حكام المسلمين عموما وهؤلاء خصوصا قد أعلنوا الكفر صريحا بتبنيهم لعقيدة الغرب الباطلة وطبقوا عمليا أحكام الكفر التي انبثقت عنها، وغلبوا جانب المصلحة المزعومة في علاقاتهم مع دول الكفر كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا ولو تعارضت مع أحكام دينهم، وحاربوا أولياء الله سبحانه، وقصروا شريعة الإسلام التامة المُحكمة - بعقيدتها الناصعة وأحكامها ومعالجاتها الربانية لكل شؤون الحياة والدولة والمجتمع - قصروها على دائرة العبادات الفردية الضيقة وشيء من أحكام الأسرة، وتنكروا لما سواها من تشريعات الحكم والسياسة والاقتصاد والقضاء والعلاقات الدولية... بل وعَدُّوا مَن يدعو ويعمل لتطبيقها في واقع الحياة متشددا وأصوليا وآتياً ببدع من الأمر.. ثم رمَوهُ - كما عُلموا - بالإرهاب وخلعوا عليه من الأوصاف والتُهَم ما الله به عليم، وصدق فيهم قوله الحكيم: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا * قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.


الثالث: أن التعرض بالسب والانتقاص لشخصية عالية كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد جريمة نكراء لا يغسلها إلا قتل فاعلها ولا يستتاب؛ مسلما كان أم ذمياً، وقد نقل أهل العلم الإجماع عليه من الصحابة فمن بعدهم والأئمة الأربعة على تفصيل بينهم... وقد دلت عليه حوادث عدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أهدر فيها دم من تلبس بها. ولو كان في قلوب حكامنا حبة خردل من إيمان لما خنعوا هذا الخنوع، ولا لبسهم العار والذل، ولأقاموا الدنيا ولم يرضوا بغير الضرب لأعناق المجرمين، ولجهزوا لذلك الجيوش إحقاقا للحق وإعلاء لكلمات الله عز وجل... وإن فرج الله لقريب، ورحمته واسعة، وسيؤيد عباده العاملين المخلصين لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ويومها سيُقتص من كل مَن آذانا وظلمنا وحرمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو زيد
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية العراق

إقرأ المزيد...

مع الحديث الشريف التأمين

  • نشر في من السّنة الشريفة
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1183 مرات

 

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ" رواه أبو داود


قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: {قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه وَغَيْرُه: وَامْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ الَّذِي لَمْ يَدَّعِ وَفَاءً إِمَّا لِلتَّحْذِيرِ عَنْ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنْ الْمُمَاطَلَةِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْأَدَاءِ أَوْ كَرَاهَةِ أَنْ يُوقَفَ دُعَاؤُهُ بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَمَظَالِمِهِمْ اِنْتَهَى.


(أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ .. إِلَخْ) فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنِّي الْخَلِيفَةُ الْأَكْبَرُ الْمُمِدُّ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، فَحُكْمِي عَلَيْهِمْ أَنْفَذُ مِنْ حُكْمِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَذَا قَالَهُ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ


(فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) مِمَّا يَفِيءُ اللَّهُ بِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَذَا نَاسَخٌ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ}.


الضّمانُ ضَمُّ ذِمّةٍ إلى ذمة، وأنه ضمانٌ لِحَقٍّ ثابتٍ في الذمة، ففيهِ ضامنٌ ومضمونٌ عنه ومضمونٌ له، وواضحٌ فيه أنه بدونِ مُعاوَضَةٍ، وفيه المضمونُ عنه مجهولٌ والمضمونُ له مجهول. وهذا الدليلُ هو ما رواه أبو داوودَ عن جابرٍ: {كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يصلّي على رجلٍ ماتَ عليه ديْن. فأُتِيَ بميتٍ فسأل: عليهِ دينٌ؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلّوا على صاحِبِكم. فقال أبو قَتادةَ: هما عَلَيَّ يا رسول الله. فصلّى عليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمّا فتَحَ اللهُ على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوْلَى بكلِّ مؤمنٍ مِن نفْسِه، فمَنْ تَرَكَ ديْناً فعليَّ قضاؤُه، ومن تركَ مالاً فَلِوَرَثَتِه}. فهذا الحديثُ واضحٌ فيه أنّ أبا قَتادةَ قد ضمَّ ذِمَّتَهُ إلى ذمةِ الميتِ في التزامِ حقٍّ مالِيٍّ قد وجبَ للدائن. وواضحٌ فيه أنّ في الضمانِ ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له، وأنه -أي الضّمانُ الذي ضَمِنَهُ كلٌّ منهما- التزامُ حقٍّ في الذمةِ من غيرِ مُعاوضة. وواضحٌ فيه أنّ المضمونَ عنه وهو الميتُ والمضمونَ له وهو صاحبُ الدّيْنِ كان مجهولاً عند الضمان. فالحديثُ قد تضمَّنَ شروطَ صحةِ الضّمان، وشروطَ انعقادِه.


هذا هو الضمانُ شرعاً. وبتطبيقِ تعهُّدِ التأمينِ عليه -وهو ضمانٌ قطعاً- نجدُ أنّ التأمينَ خالٍ من جميعِ الشروطِ التي نصَّ عليها الشرعُ لِصِحَّةِ الضمانِ وانعقادِه. فإنّ التأمينَ ليس فيه ضمُّ ذمةٍ إلى ذمةٍ مُطلَقاً. فشركةُ التأمينِ لم تَضُمَّ ذِمَّتَها إلى ذمةِ أحدٍ في التزامِ مالٍ للمُؤَمِّن، فلم يوجدْ ضمان، فكان التأمينُ باطلاً. والتأمينُ لا يوجَدُ فيه حقٌّ ماليٌّ للمؤمِّنِ عندَ أحدٍ قد الْتَزَمَتْهُ شركةُ التأمين، إذ ليس للمُؤمِّنِ أيُّ حقٍّ ماليٍّ عند أحدٍ وجاءتْ الشركةُ وضَمِنَتْهُ، فهو خالٍ من وجودِ الحقِّ الماليّ، فتكونُ الشركةُ لم تلتزمْ أيَّ حقٍّ ماليٍّ حتى يصحَّ أنْ يُقالَ إنه ضَمانٌ شرعاً. وأيضاً فإنّ ما التزمَتْهُ الشركةُ من التعويضِ أو الثّمنِ أو دفعِ المالِ لم يجبْ للمضمونِ له عند عقدِ التأمينِ تُجاهَ آخَرينَ لا حالاً ولا مَآلاً حتى يصحَّ ضمانُه. فتكونُ شركةُ التأمينِ قد ضَمِنَتْ ما لا يجبُ في الحالِ ولا يجبُ في المَآل، فيكونُ الضمانُ غيرَ صحيح، وبالتالي يكونُ التأمينُ باطلاً. عَلاوةً على أنّ التأمينَ لا يوجدُ فيه مضمونٌ عنه لأن شركةَ التأمينِ لم تَضْمَنْ عن أحدٍ استحقَّ عليه حقٌّ حتى يُسمَّى ضماناً، فيكونُ عقدُ التأمينِ قد خلا من عنصرٍ أساسيٍّ من عناصرِ الضمانِ اللازمةِ شرعاً وهو وجودُ مضمونٍ عنه، لأنه لا بدّ في الضمانِ من وجودِ ضامنٍ ومضمونٍ عنه ومضمونٍ له. وبما أنّ عَقدَ التأمين لم يوجَدْ فيه مضمونٌ عنه، فهو باطلٌ شرعاً. وأيضاً فإنّ شركةَ التأمينِ حين تعهّدتْ بتعويضِ العَيْنِ أو دفعِ ثمَنِها إذا تضرّرتْ أو دفعِ مالٍ عند حصولِ الحادث، قد التزمتْ هذا الدَّفْعَ مقابلَ مبلغٍ من المالِ فهو التزامٌ بِمُعاوَضة، وهو لا يصحُّ لأنَّ شرطَ صحةِ الضمانِ أن يكونَ بدونِ مُعاوَضَة. فكان التأمينُ بوجود المعاوضةِ فيه ضماناً باطلاً.


وبهذا يظْهَرُ مِقدارُ خُلُوِّ تعهُّدِ التأمينِ من شروطِ الضمانِ التي نصَّ عليها الشرع, وعدمُ استيفائِهِ لشروطِ انعقادِ الضمانِ وشروطِ صحته. وبذلك يكونُ سَنَدُ التعهُّدِ الذي أعْطَتْهُ الشركةُ وضَمِنَتْ به التّعويضَ والثمن، أو ضِمَنَتْ المالَ، باطلاً من أساسِه، فيكونُ التأمينُ كُلُّهُ باطلاً شرعاً.


وعلى هذا فإنّ التأمينَ كُلَّهُ حرامٌ شرعاً سواءٌ أكانَ التأمينَ على الحياةِ أم على البِضاعة، أم على الممتلكات، أم على غيرِ ذلك. وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ أنّ عقدَهُ عقدٌ باطلٌ شرعاً. وأن التعهدَ الذي تُعطِيهِ شركةُ التأمينِ بِمُوْجِبِ العَقدِ تعهُّدٌ باطلٌ شرعاً. فكان أخْذُ المالِ بحسب هذا العقدِ وهذا التعهدِ حرام، وهو أكلُ مالٍ بالباطل، ويدخلُ في مالِ السُّحْت.


احبتنا الكرام والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إقرأ المزيد...
الاشتراك في هذه خدمة RSS

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع